نظام مكافحة التستر

 

نظام مكافحة التستر

4ه /5/ الرقم: م/ 22 التاريخ: 1425

بعون ال تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الساسي للحكم الصادر بالمر الملكي رقم (أ/ 90 ) وتاريخ

27/8/1412 ه.

وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمر الملكي رقم (أ/ 13 ) وتاريخ

3/3/1414 ه.

وبناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى الصادر بالمر الملكي رقم (أ/ 90 ) وتاريخ

27/8/1412 ه.

13 ه. /1/ 68 ) وتاريخ 1424 / وبعد الطلع على قرار مجلس الشورى رقم ( 64

12 ه. /4/ وبعد الطلع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 119 ) وتاريخ 1425

رسمنا بما هو آت :

أول: الموافقة على نظام مكافحة التستر ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا .

فهد بن عبدالعزيز

12 ه /4/ قرار رقم : ( 119 ) تاريخ : 1425

إن مجلس الوزراء

22 ه /2/ بعد الطلع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/ 8084 وتاريخ 1424

16 ه في شأن /1/1422- 16 وتاريخ 15 / المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 4485

28 ه /9/ موضوع مكافحة التستر وعلى برقية معالي وزير التجارة والصناعة رقم 719 /م. وتاريخ 1420

بخصوص ظاهرة التستر التجاري وممارسة الجانب للتجارة .

16 ه. /10/ وبعد الطلع على نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49 ) وتاريخ 1409

7ه ورقم ( /1/ 18 ه ورقم ( 7) وتاريخ 1422 /8/ وبعد الطلع على المحاضر رقم ( 282 ) وتاريخ 1421

20 ه المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء . /11/ 365 ) وتاريخ 1424

13 ه. /1/ 68 ) وتاريخ 1424 / وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 64

12 ه. /4/ وبعد الطلع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 260 ) وتاريخ 1425

يقرر

الموافقة على نظام مكافحة التستر ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نظام مكافحة التستر

المادة الولى :

ل يجوز لغير السعودي – في جميع الحوال – أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو

الستثمار فيه بموجب نظام الستثمار الجنبي أو غيره من النظمة واللوائح والقرارات.

ويعد – في تطبيق هذا النظام – متسترا كل من يمكن غير السعودي من الستثمار في أي نشاط محظور عليه

الستثمار فيه أو ممارسة أ ي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو

ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى.

المادة الثانية:

أ- تختص وزارة التجارة والصناعة – في تنفيذ أحكام هذا النظام – بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي

البلغات وضبط المخالفات.

ب - يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط، وتتضمن اللئحة

التنفيذية ضوابط اختيارهم والجراءات التي ينبغي عليهم اللتزام بها في أداء أعمالهم.

ت - تختص ( هيئة التحقيق والدعاء العام) بالتحقيق والدعاء في مخالفة أحكام هذا النظام.

ث - يختص (ديوان المظالم ) بالنظر والفصل في مخالفات أحكام هذا النظام.

المادة الثالثة:

على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلت التي رخصت لها، للتحقق من

نظامية أوضاعها، وإبلغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مخالفات في مجال التستر.

المادة الرابعة:

أ- مع عدم الخلل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب المخالف لحكام المادة (الولى) من هذا

النظام بالسجن مدة ل تزيد على سنتين ، وبغرامة ل تزيد على مليون ر ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ب - تتعدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الشخاص المخالفين، والمحلت والمنشآت التي

يمارس فيها النشاط,.

ت - ينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر الصحف المحلية على نفقة المخالف.

المادة الخامسة:

لهيئة التحقيق والدعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ضلوعه في التستر إلى أن يصدر الحكم النهائي

في القضية. فإذا صدر الحكم بالدانة يبعد غير السعودي عن المملكة، بعد تنفيذ الحكم وسداد الضرائب والرسوم

المستحقة أو أي التزام آخر، ول يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.

المادة السادسة:

أ- يترتب على الدانة بمخالفة أحكام هذا النظام شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل

المخالفة، وإلغاء الترخيص ، وتصفية العمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة ، والمنع من مزاولة النشاط نفسه

مدة ل تزيد على خمس سنوات.

ب - تستوفى – بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه – الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر لم يستوف

بسبب التستر.

المادة السابعة:

على وزارة التجارة والصناعة اتخاذ الجراءات التي تراها كفيلة بتشجيع المواطنين والوافدين، وحثهم على

السهام في الحد من حالت التستر، والبلغ عنها.

المادة الثامنة:

تقوم وزارة التجارة والصناعة – بالتعاون مع الجهات ذات العلقة – بالتوعية المستمرة بمضار التستر، وتبيان

مخالفته للنظمة المعمول بها، والعقوبات التي ستطبق بحق المخالفين.

المادة التاسعة:

تمنح بقرار من وزير التجارة والصناعة مكافأة مالية ل تزيد على ( 30 %) ثلثين في المائة من الغرامات

المحكوم بها المحصلة وفقا لهذا النظام ، إذا قدم دليلً يصلح الستناد إليه في البدء في التحقيق ، وصدر حكم

نهائي بثبوت المخالفة، ولم يكن متسترا أو متسترا عليه ، وتوزع المكافأة في حالة التعدد بالتساوي .

المادة العاشرة:

مع عدم الخلل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يحال – كل من بلغ بسوء قصد عن واقعة غير صحيحة

يعاقب عليها بموجب هذا النظام – إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره. وللمدعى عليه المطالبة بتعويضه

عما لحقه من ضرر.

المادة الحادية عشرة:

مع عدم الخلل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة ل تزيد على ( 100.000 ) مائة ألف ر

كل من حال – بأي وسيلة كانت – دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام بواجباتهم، أو عرقل

مهماتهم.

المادة الثانية عشرة:

يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناء على اقتراح من وزير التجارة والصناعة – وضع قواعد لعطاء حوافز

مالية للعاملين على تطبيق أحكام هذا النظام الذين يبذلون جهودا بارزة في الكشف عن المخالفات.

المادة الثالثة عشرة:

يصدر وزير التجارة والصناعة بعد التفاق مع وزير الداخلية اللئحة التنفيذية لهذا النظام، خلل مائة وثمانين

يوما من تاريخ صدوره.

المادة الرابعة عشرة:

16 ه، وينشر في /10/ يحل هذا النظام محل نظام مكافحة التستر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49 ) وتاريخ 1409

الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماُ من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

13 ه بإصدار اللئحة /5/ قرار وزاريرقم 7/م.و وتاريخ 1426

إن وزير التجارة والصناعة

بما له من صلحيات

وبعد الطلع على المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 22 وتاريخ

4/5/1425 ه والتي تنص على أن (يصدر وزير التجارة والصناعة بعد التفاق مع وزير الداخلية اللئحة التنفيذية لهذا

النظام خلل مائة وثمانين يوما من صدوره).

10 ه والمرفق /11/ 4120 وتاريخ 1425 / وبعد الطلع على مذكرة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية رقم 11

بطيه محضر توصية اللجنة المشكلة من الوزارة ووزارة الداخلية وهيئة التحقيق والدعاء العام.

11 ه. /5/ 16 وتاريخ 1426 / وبناءً على موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بخطابه البرقي رقم 43623

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة..

يقرر ما يلي:

المادة الولى : تصدر اللئحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر بالصيغة المرفقة.

المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالنظام.

وزير التجارة والصناعة

هاشم بن عبد ال يماني

اللئحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر

المادة الولى:

يعد من النشطة المحظورة وفقا لحكام المادة الولى من نظام مكافحة التستر ما يلي:

1 كل من مكن غير السعودي من الستثمار، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته كالنشاط التجاري أو المهني،

أو الصناعي، أو القتصادي، أو الزراعي، أو أعمال السمسرة والوساطة، أو العمال المصرفية أو البنكية، أو

التعليمية، أو النقل، أو غيرها من النشطة سواء عن طريق استعمال اسمه، أو ترخيصه، أو سجله التجاري، أو بأي

طريقة أخرى.

2 غير السعودي الذي يستثمر أو يمارس نشاطا تجاريا، أو صناعيا، أو اقتصاديا، أو زراعيا، أو طبيا، أو إعلميا، أو

أعمال السمسرة والوساطة، أو العمال المصرفية أو البنكية، أو التعليمية، أو النقل، أو غيرها من النشطة باسم

مواطن أو مستثمر.

3 غير السعودي الذي يعمل بأي طريقة أخرى كالعمل بالنسبة، أو بالقطعة، إذا كان ما يحصل عليه من نسبة أعلى مما

يحصل عليه مثيل له كأجير في المتوسط في المملكة، بشرط عدم توفر عنصري التبعية والشراف من صاحب

العمل.

المادة الثانية:

1 يتولى أعمال الضبط والتفتيش الداري موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير التجارة والصناعة على أن يكون

من ذوي الكفاءة والمانة، وأن ل يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويكون لهم صفة مأمور

الضبط.

2 على موظفي الضبط قبل مباشرة إجراءات التفتيش إبراز بطاقة العمل عند الدخول للمواقع محل الضبط والتفتيش،

ويجب عليهم المحافظة على سرية المعلومات التي توفرت لديهم، مع عدم المساس بأشخاص المشتبه بهم، أو

التشهير بهم.

المادة الثالثة:

يختص موظفو الضبط مجتمعين أو منفردين بما يلي:

1 البحث والتحري عن حالت التستر، وجمع الدلة وتقييمها، والقيام بجميع الجراءات النظامية، لجلء الحقيقة من

حيث التثبت من وقوع المخالفة، ومكان ارتكابها.

2 تلقي البلغات والشكاوى، وقيدها في سجل خاص يعد لذلك وإعداد محضر يتضمن مكان وزمان البلغ،

والمعلومات الكاملة عن اسم المبلغ وهويته، وعنوانه ورقم هاتفه، وأسماء الشخاص المشتبه بهم. ووصف المكان

الذي ورد عليه التبليغ وصفا كاملً، والدلة المقدمة مع البلغ.

3 النتقال إلى موقع المخالفة وضبطها مع المستندات المؤيدة لثبات شبهة التستر، والتحفظ عليها عند القتضاء.

4 تفتيش جميع المنشآت والمحلت والمكاتب والمستودعات وما في حكمها، ولهم في سبيل ذلك ألتي:-

أ  دخول المواقع المشتبه بها من المنشآت والمحلت والمستودعات والمخازن وما في حكمها، والتعرف على

أسماء المشتبه بهم وعناوينهم والموجودين في محل المخالفة، وضبط شهادة الشهود، وسماع أقوال المشتبه

بهم وضبطها، مباشرة دون الحاجة لخذ إذن من أي جهة أخرى لضبط المخالفة.

ب  فتح المكاتب والشياء المغلقة مباشرة وفي حالة رفض فتح ذلك أو تأخيره فللمفتش فتحها بالستعانة

بالشرطة.

ج  منع الموجودين من العاملين في الموقع من مغادرته أو دخول أحد إلى الموقع حتى يتم النتهاء من

التفتيش وتحرير المحضر اللزم بذلك.

د  تشميع المواقع التي ل يمكن فتحها بالشمع الحمر، ووضع الخفارة عليها من الجهات المنية.

ه  لهم في جميع ما ذكر عند القتضاء الستعانة بالشرطة لتمكينهم من مباشرة تلك الجراءات.

و  فتح المكاتب والشياء المغلقة مباشرة وفي حالة رفض المشتبه به == فتح تلك المكاتب والشياء المغلة

بالستعانة بالشرطة.

المادة الرابعة:

1 عند قيام شبهة التستر يجوز لوزارة التجارة والصناعة أو فروعها الطلب من أمير المنطقة أو المحافظ أو من ينوب

عنه، تكليف الجهة المنية مراقبة المحل المشتبه فيه أو الشخاص المشتبه بهم وجمع المعلومات والدلة التي تثبت

أو تنفي التستر.

2 يتولى موظف الضبط القيام بجولت ميدانية  أثناء وقت الدوام الرسمي  على المنشآت والمحلت وما في حكمها

لضبط المخالفات سواء كان ذلك من تلقاء أنفسهم أو بناء على شكوى أو بلغ، كما يجوز لموظف الضبط القيام

بجولت ميدانية خارج وقت الدوام عند القتضاء.

3 يتولى موظف الضبط تحرير محضر ضبط المخالفة المشتمل على المعلومات التالية:

أ  ساعة ويوم وتاريخ ومكان محضر الضبط.

ب  اسم موظف الضبط ووظيفته، واسم من وجد في الموقع، وجنسيته وصفته، ورقم هويته وتاريخها

ومصدرها.

ج  أسماء المشتبه بهم وجنسياتهم وأرقام هوياتهم وتاريخها ومصدرها، وصفتهم مشتبها به أو شاهدا أو

خبيرا، وعناوينهم التي يتم بواسطتها إبلغهم، وعنوان الموقع محل الضبط، ونشاطه.

د  عدد المستندات المضبوطة ووصفها، وتقدير موجودات المحل أوليا.

ه  المستندات المطلوب إحضارها من المشتبه بهم.

و  توقيع المحضر من موظف الضبط، وممن وجد في محل المخالفة، وإن امتنع عن التوقيع يثبت ذلك في

نهاية المحضر.

المادة الخامسة:

تحال أوراق المخالفة من الوزارة أو فروعها، إلى فروع هيئة التحقيق والدعاء العام، حسب الختصاص المكاني،

متضمنة تحديد المخالفة وأدلة وقرائن التهام.

المادة السادسة:

1 تتولى فروع هيئة التحقيق والدعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام نظام مكافحة التستر وفقا لنظامها ونظام

الجراءات الجزائية.

2 تتولى فروع هيئة التحقيق والدعاء العام رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام ديوان المظالم وتفاد وزارة التجارة

والصناعة وفروعها بذلك.

المادة السابعة:

1 لهيئة التحقيق والدعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ضلوعه في التستر إلى أن يصدر الحكم النهائي

في القضية.

2 يجوز للمحقق اقتراح إبعاد المشتبه به غير السعودي عن العمل في النشاط ومحل المخالفة لحين صدور الحكم

النهائي بحقه وتنفيذه.

3 يجوز لفروع هيئة التحقيق والدعاء العام إذا استدعى التحقيق معرفة أرصدة المتهمين في البنوك وتحويلتهم

وحركة حساباتهم وحجزها، الكتابة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من الهيئة بطلب ذلك.

المادة الثامنة:

1 يتولى ديوان المظالم النظر في الدعوى الجزائية الخاصة بمخالفات أحكام نظام مكافحة التستر والفصل فيها.

2 تزود وزارة التجارة والصناعة وفروعها بنسخة من الحكام النهائية.

المادة التاسعة:

أ  البلغات الواردة من الجهات الحكومية والهيئات ذات العلقة، تقوم مقام محاضر الضبط.

ب- يتولى التبليغ عن مخالفات نظام مكافحة التستر الشخاص الذين يصل إلى علمهم حالة تستر ومنهم:

1 مفتشو مكاتب العمل.

2 مراقبو البلديات.

3 مفتشو مكافحة الغش التجاري.

4 جميع من يقوم بأعمال الضبط الجنائي المنصوص عليهم في المادة (السادسة والعشرين) من نظام

الجراءات الجزائية.

5 الغرف التجارية والصناعية والهيئات المهنية.

6 الجهات التي تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط.

7 الموظفون والشخاص الذين خولوا صلحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.

ج  تقبل البلغات والشكاوى من الفراد إذا كانت مكتملة البيانات اللزمة للمبلغ.

د  تثبت البلغات في محضر يتضمن مكان وزمان البلغ واسم المبلغ والمعلومات الكاملة عن هويته، وأسماء

الشخاص المتهمين ووصف الموقع محل الشبهة وعنوانه.

المادة العاشرة:

1 تنفذ العقوبات المحكوم بها وفقا للنظمة واللوائح، وتشهر وزارة التجارة والصناعة بالمخالفين بنشر منطوق الحكم

النهائي في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالفين، بالتضامن فيما بينهم.

2 ل يحول دون تنفيذ العقوبات النظامية في حالة الدانة، التصرف في المنشأة أو المحل موضع المخالفة، بالبيع أو

بالجارة، أو التصفية، أو نقل الملكية.

3 تستوفى الغرامة من المتستر والمتستر عليه بالتضامن فيما بينهم، وتورد لحساب وزارة التجارة والصناعة.

المادة الحادية عشرة:

أ/ يترتب على الدانة بمخالفة أحكام نظام مكافحة التستر بحكم نهائي ما يلي:

1 شطب السجل التجاري الرئيسي، أو السجل الفرعي، المتعلق بالنشاط والمحل الذي وقعت فيه المخالفة.

2 إلغاء جميع التراخيص الصادرة لمحل المخالفة من أي جهة.

-3 تصفية النشاط الخاص بالمحل الذي وقعت فيه المخالفة، خلل ستين يوما من تاريخ صدور الحكم النهائي

بالدانة، فإن لم ينفذ المحكوم ضده تولى بيت المال بيعه بالمزاد العلني، ويكون لمدعي الحق فيه المطالبة

بالثمن الذي بيع به بعد حسم مصاريف التصفية.

4 منع المتستر من مزاولة النشاط نفسه في محل المخالفة مدة ل تزيد على خمس سنوات.

5 منع المتستر من فتح محلت أو منشآت جديدة لمزاولة ذات النشاط أو نشاط مماثل للمدة المقررة.

-6 إبعاد غير السعودي عن المملكة، بعد تنفيذ الحكم وسداد الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزام آخر بالتضامن

بين المتستر والمتستر عليه نتيجة التستر، ول يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.

ب/ تستوفى بالتضامن بين أطراف التستر الزكاة، والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى لم تستوف بسبب التستر.

د/ في حالة اختفاء أو هروب أطراف التستر أو أحدهم رغم إخطاره وإعلمه كتابيا بالحضور لنهاء الجراءات

المتعلقة بشبهة التستر أو لتنفيذ ما يصدر بحقه من عقوبات، فيجوز إغلق محل النشاط وغيره إداريا من قبل

موظفي الضبط أو التحقيق على مسئولية المشتبه بهم واتخاذ الجراءات المناسبة لوقف تقديم جميع الخدمات له من

كافة الجهات ذات العلقة لحين حضوره وإنهاء تلك الجراءات، وتنفيذ ما صدر بحقه من عقوبات.

المادة الثانية عشرة:

تقوم وزارة التجارة والصناعة باتخاذ الجراءات الحترازية والتدابير الوقائية للحماية من ارتكاب مخالفة التستر

وذلك بكافة الوسائل الممكنة ومنها على سبيل المثال ما يلي:

1 التحذير من أضرار وأخطار التستر عبر وسائل العلم المسموعة والمرئية والمقروءة.

2 توعية المواطنين والمقيمين بما يسببه التستر من أضرار بالقتصاد الوطني.

3 بيان العقوبات التي ستطبق بحق المخالفين عبر وسائل العلم.

4 العمل على وضع الجراءات اللزمة التي من شأنها توطين الوظائف وإحلل العمالة الوطنية محل العمالة المخالفة

لنظام مكافحة التستر أو المشتبه بهم في ذلك والعمل على قصر مزاولة العمل للمواطنين في المهن المقصورة على

السعوديين في النشاطات التي يكثر فيها التستر.

5 القيام بعقد الندوات التوعوية والبرامج التدريبية الخاصة بمكافحة التستر وتطوير سبل مكافحتها والوقاية منها.

6 إعداد سجلت بأسماء المخالفين ونشاطهم ومحلتهم المشتبه بها، بما في ذلك إدراجها في الحاسب اللي للرجوع

إليها في حالت العود أو التكرار وكذلك الستفادة منها خلل فترة المنع من مزاولة ذلك النشاط.

المادة الثالثة عشرة:

مع مراعاة ما ورد في المادة ( 6/ب) من نظام مكافحة التستر تستوفى أتعاب المصفي من ناتج التصفية وتعد من

الديون الممتازة.

المادة الرابعة عشرة:

1 يحال من بلغ بسوء قصد عن واقعة غير صحيحة إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره.

2 يحق للمدعى عليه المطالبة بتعويضه عما لحقه من ضرر أمام ديوان المظالم.

المادة الخامسة عشرة:

يعد مخالفا لحكام المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة التستر كل من قام بأحد العمال أو التصرفات التالية على

أن يعد محضر بذلك ما يلي:

1 كل من حال بأية وسيلة دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام بواجباتهم.

2 كل من عرقل مهمات موظفي الضبط سواء بالمتناع عن أداء عمل مطلوب منه, أو بعمل أو قول من شأنه تعطيلهم

عن أداء مهامهم، وإما بعدم فتح الموقع المراد تفتيشه، أو بأي عمل يؤدي إلى تأخيرهم أو إعاقتهم عن أداء مهامهم

على الوجه المطلوب.