نظام مكافحة الغش التجاري

نظام مكافحة الغش التجاري

مرسوم ملكي رقم م/ 11 وتاريخ 1404

بعون ال تعالى ...

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الطلع على المادة ( 19 ) والمادة ( 20 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 38 ) وتاريخ

22/10/1377 ه .

14 ه . /8/ وبعد الطلع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 45 ) وتاريخ 1381

12 ه. رسمنا بما هو آت : /5/ وبعد الطلع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 107 ) وتاريخ 1404

أولً : الموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري بصيغته المرفقة بهذا .

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .

التوقيع الملكي

نظام مكافحة الغش التجاري

مادة ( 1) : يعاقب بغرامة من خمسة آلف ر إلى مائة ألف ر أو بإغلق المحل مدة ل تقل عن أسبوع ول تزيد على

تسعين يوما أو بهما معا كل من خدع أو شرع في أن يخدع أو غش أو شرع في أن يغش بأية طريقة من الطرق في أحد

المور التالية .

أ) ذاتية السلعة أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو عناصرها أو صفاتها الجوهرية .

ب) مصدر السلعة .

ج) قدر السلعة سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو استعمال طرق أو وسائل من شأنها

جعل ذلك غير صحيح .

د) وصف السلعة أو العلن عنها أو عرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة أو خادعة .

مادة ( 2) : يعاقب بإغلق المحل أو بالسجن من أسبوع إلى تسعين يوما مع غرامة من عشر آلف ر إلى مائة ألف ر

ومصادرة الشياء موضوع المخالفة :

أ ) كل من غش أو شرع في أن يغش في متطلبات أي من أغذية النسان أو الحيوان .

ب ) كل من باع أو طرح للبيع أو حاز شيئا من أغذية النسان أو الحيوان المغشوشة من حيث المتطلبات أو الفاسدة .

مادة ( 3) : السلعة غير المطابقة للمواصفات المقررة تعتبر مغشوشة أو فاسدة وتبين اللئحة الحوال التي تعتبر فيها

كذلك .

مادة ( 4) : تعتبر السلعة فاسدة إذا انتهت فترة صلحيتها للستعمال أو انتهت فترة الصلحية المدونة عليها .

مادة ( 5) : مع عدم الخلل بالعقوبات الواردة في نظام الجمارك ولئحته التنفيذية أو في أي نظام آخر يعاقب بالعقوبة

المنصوص عليها في المادة الولى كل من استورد أية سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للستعمال ويؤمر المستورد

بإعادة تصديرها ما لم يرفع الغش عنها وفقا للضوابط وخلل المدة التي تحددها اللئحة فإذا لم ينفذ المستورد المر في

الميعاد المحدد تصادر السلعة إداريا دون مقابل وتبين اللئحة كيفية التصرف فيها .

مادة ( 6) : مع عدم الخلل بتوقيع العقوبة المقررة يؤمر المصنع أو المجهز لية سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير

صالحة للستعمال بسحبها من التداول وتصادر إداريا دون مقابل إل إذا أمكن رفع الغش عنها أو إعادة تصنيعها أو

تجهيزها وفقا للضوابط وخلل المدة التي تحددها اللئحة . فإذا لم ينفذ المصنع أو المجهز المر في الميعاد المحدد تصادر

السلعة إداريا دون مقابل وتبين اللئحة كيفية التصرف فيها .

مادة ( 7) : مع عدم الخلل بما تقضي به المادة السادسة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الولى كل من باع

أو طرح للبيع أية سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للستعمال وتصادر السلعة إداريا دون مقابل إذا كانت مغشوشة

في متطلباتها أو فاسدة ويتم التصرف فيما عدا ذلك من السلع موضوع المخالفة وفقا لما تقضي به اللئحة .

مادة ( 8) : يعاقب بغرامة من خمسة آلف ر إلى مائة ألف ر كل من استورد أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو

طرح للتداول أية مواد أو عبوات أو مطبوعات قصد بها غش أية سلعة مع مصادرتها إداريا دون مقابل وتبين اللئحة

كيفية التصرف فيها .

مادة ( 9) : يكلف البائع بإعادة الثمن للمشتري إذا كانت السلعة المباعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للستعمال أو

كانت مما قصد بها غش أية سلعة .

مادة ( 10 ) : بالضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يعاقب كل من تصرف في أية سلعة

محجوزة تطبيقا لحكامه بتوريد قيمتها إلى صندوق وزارة التجارة .

مادة ( 11 ) : تسري العقوبات الواردة في هذا النظام على كل من شارك في ارتكاب المخالفة أو حرض على ارتكابها .

مادة ( 12 ) : لتطبيق أحكام هذا النظام يفترض العلم بغش السلعة أو فسادها أو عدم صلحيتها للستعمال متى كان

المخالف من المشتغلين بالتجارة ما لم يثبت حسن نيته ول يمنع علم المشتري بذلك من توقيع العقوبات المنصوص عليها

في هذا النظام على مرتكب المخالفة .

مادة ( 13 ) : يكون البائع أو من يتم تصريف البضاعة لحسابه أو مديرو الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات مسئولين

عن كل ما يقع من مخالفات لحكام هذا النظام وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة فإذا أثبت أي منهم

أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده دون إخلل بالمسئولية التضامنية معه في

الوفاء بالغرامات المحكوم بها.

مادة ( 14 ): أ) يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لحكام هذا النظام ولئحته والتحقيق فيها موظفون عن وزارة التجارة

ووزارة الشئون البلدية والقروية وأية جهة حكومية أخرى ترى وزارة التجارة الستعانة بموظفيها ... ويصدر بتعيينهم

قرار من وزير التجارة بعد موافقة جهاتهم . ولهؤلء الموظفين دخول المحلت الموجودة فيها السلع الخاضعة لحكام هذا

النظام وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ على السلع موضوع المخالفة وعلى المستندات المتعلقة بها عند القتضاء ولهم أخذ

العينات للتحليل وفقا لما تقرره اللئحة .. كما لهم عند القتضاء الستعانة برجال الشرطة .

ب) يتولى موظفو البلديات مراقبة المواد الغذائية سريعة الفساد في السواق وضبط الفاسد منها ويحدد وزير الشؤون البلدية

والقروية بقرار منه هذه المواد وإجراءات ضبطها وكيفية التصرف فيها .

ج) يجوز للموظفين المشار إليهم آنفا في الفقرتين (أ) و (ب) مصادرة أو إتلف السلعة بعد ثبوت فسادها أو غشها وفقا لما

تقرره اللئحة ، أو القرار المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة .

مادة ( 15 ) : مع عدم الخلل بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بغرامة ل تقل عن عشرة آلف ر ول تزيد

على خمسين ألف ر كل من حال بأية وسيلة كانت دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام ولئحته بواجباتهم

أو عرقلة مهمتهم. فإذا تبين أن الهدف إخفاء معالم المخالفة يتعين بالضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بإغلق المحل مدة ل

تقل عن ثلثة أيام ول تزيد عن خمسة عشر يوما .

مادة ( 16 ) : تتولى توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام واستيفاء ما تراه من تحقيقات لجان تشكل بقرار من

وزير التجارة في الماكن التي يرى أن الحاجة تقتضي تشكيل لجان فيها . وتتكون كل لجنة من ثلثة أعضاء سعوديين

أثنين عن وزارة التجارة وثالث عن وزارة الشئون البلدية والقروية على أن يكون أحد العضاء على القل من ذوي الخبرة

النظامية . وتحدد اللئحة إجراءات المحاكمة وإصدار القرارات وإعلنها إلى المخالفين .

مادة ( 17 ) : تكون قرارات اللجان المشار إليها في المادة السابقة نهائية بعد مصادقة وزير التجارة عليها ما عدا قرار

العقوبة المشتمل على السجن فيجوز لمن صدر هذا القرار بحقه التظلم منه أمام ديوان المظالم خلل ثلثين يوما من تاريخ

إبلغه به وعلى وزارة التجارة بعد إبلغها بالتظلم إحالة الوراق إلى ديوان المظالم مشفوعة بوجهة نظرها ويعتبر قرار

الديوان نهائيا فإذا لم يتم التظلم خلل المدة المشار إليها يكون القرار نهائيا بعد مصادقة وزير التجارة عليه .

مادة ( 18 ) : يجوز لوزير التجارة أن ينظم بقرار منه الساليب التي تتبع عند إجراء تخفيضات عامة في أسعار السلع

المعروضة في المحلت التجارية وذلك لضمان الجدية وعدم الخداع ويشمل ذلك تحديد المواسم والمدد التي يتم خللها

إجراء تلك التخفيضات .

ويعاقب المخالف لحكام القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الولى من هذا النظام .

مادة ( 19 ) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة وضع قواعد لعطاء حوافز مالية للعاملين

على تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه ولمن يساعد في اكتشاف الغش التجاري أو الخداع.

مادة ( 20 ) : تشهر وزارة التجارة بالمخالف الصادر ضده قرار نهائي بالدانة طبقا لحكام هذا النظام ولئحته بوسيلة

على القل من وسائل العلم ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه .

مادة ( 21 ) : يصدر وزير التجارة القرارات واللوائح اللزمة لتنفيذ هذا النظام.

مادة ( 22 ) : يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم 45 وتاريخ

14/8/1381 ه.

مادة ( 23 ) : ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره .

1ه بإصدار اللئحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري /6/ 1327 وتاريخ 1405 /3/ قرار وزاري رقم 1

إن وزير التجارة ..

بما له من صلحيات

29 ه . /5/ وبعد الطلع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 11 وتاريخ 1404

يقرر ما يلي :

المادة الولى : الموافقة على اللئحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري بالصيغة المرفقة .

المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة

24 ه بشأن تنظيم العلن عن إجراء تخفيضات عامة في /3/ 3 وتاريخ 1405 /49/33 / قرار وزاري رقم 757

أسعار السلع بالمحلت التجارية

إن وزير التجارة..

بما له من صلحيات

29 ه /5/ وبعد الطلع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 11 وتاريخ 1404

يقرر ما يلي:

مادة ( 1) : يحظر على المحلت التجارية العلن عن إجراء تخفيضات شاملة أو جزئية لسعار السلع المعروضة للبيع

بها إل وفقا للقواعد والشروط المبينة في هذا القرار.

مادة ( 2) : يخطر صاحب المحل الغرفة التجارية التابع لها برغبته في إجراء التخفيضات قبل الموعد المحدد لبدئها

بشهر على القل على أن يتضمن الخطار ما يلي:

أ ) أسباب إجراء التخفيضات.

ب ) مدة التخفيضات وتاريخ بدايتها وانتهائها.

ج) قائمة بالسلع التي تسرى عليها التخفيضات يبين بها السعر الفعلي المحدد لكل سلعة وقت تقديم الطلب والسعر بعد

التخفيض ونسبة التخفيض.

مادة ( 3) : تبدي الغرفة مرئياتها في الطلب المقدم إليها خلل اسبوع من تاريخ تقديمه وتشعر بها كلً من وزارة التجارة

أو فرعها المختص وصاحب المحل, على أن يتضمن الشعار في حالة التأييد البيانات الخاصة بأسباب إجراء التخفيضات

ومدتها وتاريخ بدايتها ونهايتها وقائمة السلع التي تسري عليها التخفيضات وذلك قبل الموعد المحدد لجراء التخفيضات

بخمسة عشر يوما على القل.

مادة ( 4) : يجب وضع اشعار الغرفة في مكان ظاهر بالمحل كما يجب على صاحب المحل أن يحتفظ بمحله بالقائمة

المعتمدة للسعار اعتبارا من تاريخ ورودها إليه وحتى نهاية مدة التخفيضات وكذا مستندات وفواتير السلع التي تشملها

القائمة.

مادة ( 5) : يكون العلن عن إجراء تخفيضات في أنحاء المملكة خلل الفترات التالية:

أ ) من النصف الثاني من شهر مارس من كل عام ولمدة شهرين .

ب ) من النصف الثاني من شهر سبتمبر من كل عام ولمدة شهرين .

ج ) تبدأ فترة العلن عن إجراء تخفيضات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة فقط, من أول شهر رجب حتى

نهاية شهر ذي الحجة من كل عام.

ويجوز لوكيل الوزارة للتموين تعديل هذه المواعيد حسبما تقتضيه المصلحة العامة على أن يتم اخطار الغرف التجارية

بالمواعيد المعدلة.

مادة ( 6) : فيما عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة, ل يجوز العلن عن إجراء تخفيضات أكثر من مرتين سنويا

وعلى أل تزيد المدة في كل مرة على شهر.

مادة ( 7) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز العلن عن تخفيضات عامة في السعار في غير المواعيد المشار

إليها في المادة الخامسة ولمدة ستة شهور على الكثر وذلك في حالة التصفية النهائية للمحل بسبب ترك التجارة أو تغيير

نوعها أو إحداث تجديدات شاملة فيه أو نقله من مكان إلى آخر بذات المدينة أو بغيرها.

مادة ( 8) : يجب أل يقل المعدل العام للتخفيضات للسلع عن خمسة عشر بالمائة من السعر الفعلي المعروضة به خلل

الشهر السابق على بدء التخفيضات.

مادة ( 9) : يجب على المحل أن يضع بطاقات على السلع التي يشملها التخفيض تبين بصورة بارزة السعر قبل التخفيض

وبعده ول يجوز طوال فترة التخفيض عرض سلع أخرى مخفضة لم تتضمنها قائمة السلع المعتمدة من الغرفة التجارية كما

ل يجوز عرض سلع معيبة إل في مكان يخصص بالمحل لهذا الغرض.

مادة ( 10 ) : يكون العلن عن تخفيضات شاملة إذا كانت جميع المعروضات بالمحل خاضعة لها ويكون العلن عن

تخفيضات جزئية لما ل يقل عن 50 % من السلع المعروضة بالمحل, فإذا ما قلت النسبة عن ذلك فل يجوز العلن عن

تنزيلت أو تخفيضات بأية وسيلة أو بأية صورة ويكتفى باعلن ذلك على السلعة ذاتها ببطاقة يبين بها السعر قبل وبعد

التخفيض.

مادة ( 11 ) : مع مراعاة أحكام المادة السابعة ل يجوز العلن عن التخفيضات بأية وسيلة من الوسائل قبل الموعد

المحدد لبدئها بأكثر من عشرين يوما ويجب أن يكون السبب في إجراء التخفيضات واضحا في صيغة العلن. أما إذا كان

العلن على واجهة المحل فيجب عدم وضعه قبل بدء التخفيضات بأكثر من أسبوع .

مادة ( 12 ) يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الولى من نظام مكافحة الغش

التجاري.

مادة ( 13 ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلثة أشهر من تاريخ نشره.

وزير التجارة

19 ه /3/ 895 وتاريخ 1409 /3/ قرار وزاري رقم 49

إن وزير التجارة..

6 ه. /4/ بعد الطلع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 1374

20 ه ولئحته التنفيذية. /4/ وعلى نظام الغرف التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 وتاريخ 1400

29 ه. /5/ وعلى نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم 11 وتاريخ 1404

24 ه . وعلى مذكرة وكيل وزارة التجارة للتموين /3/ 757 وتاريخ 1405 /3/49/ وعلى قرار وزير التجارة رقم 33

29 ه. /1/ 305 وتاريخ 1409 /3/ رقم 49

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

757 وتاريخ /3/49/ 8 من قرار وزير التجارة رقم 33 ، 7 ،6 ، 5، 4، مادة ( 1) : يستبدل بأحكام المواد 3

24/3/1405 ه المشار إليه الحكام التية:

مادة ( 3) : تصدر الغرفة التجارية قرارها خلل أسبوع من تاريخ تقديم الطلب إليها. وفي حالة الموافقة تعطي الطالب

ترخيصا بإجراء التخفيضات المطلوبة كما تخطر وزارة التجارة أو فرعها المختص بصورة منه قبل الموعد لجراء

التخفيضات بعشرين يوما على القل.

ويجب أن يتضمن الترخيص ما يأتي:

أ ) أسباب إجراء التخفيضات.

ب ) مدة إجراء التخفيضات وتاريخ بدايتها ونهايتها .

ج ) قائمة بالسلع التي تسري عليها التخفيضات.

مادة ( 4): يجوز الكتفاء بترخيص واحد لمن كان له أكثر من محل في المدينة الواحدة بشرط أن يكون هناك تجانس في

نشاط تلك المحلت. ويجب أن يذكر في الترخيص أسماء وعناوين المحلت التي يشملها التخفيض. وعلى صاحب المحل

أن يضع الترخيص أو صورة منه في مكان ظاهر بالمحل. وأن يحتفظ في المحل بالقائمة المعتمدة للسعار ومستندات

وفواتير السلع التي تشملها القائمة طوال فترة التخفيض.

المادة ( 5) : يجوز إجراء التخفيضات في أسعار السلع في أي وقت طوال العام بما ل يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة ( 6) : ل يجوز إجراء تخفيضات في السعار أكثر من مرتين سنويا على أل تزيد المدة في كل مرة عن خمسة

وأربعين يوما.

المادة ( 7) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز إجراء تخفيضات عامة في السعار لمدة ستة أشهر على الكثر وذلك

في حالة التصفية النهائية للمحل بسبب ترك التجارة أو تغيير نوعها أو إحداث تجديدات شاملة فيه أو نقله من مكان إلى

آخر.

المادة ( 8) : يجب أل يقل المعدل العام للتخفيضات عن 15 % من السعر خلل الشهر السابق على بدء التخفيضات. وفي

حالة زيادة التخفيضات على 30 % من سعر بيع السلعة قبل التخفيض فعلى صاحب المحل أن يقدم للغرفة فواتير تثبت أنه

باع بذلك السعر في فترات مختلفة.

مادة ( 2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة

16 ه /1/ قرار وزاري رقم 119 وتاريخ 1422

إن وزير التجارة

بما له من صلحيات,

29 ه. /5/ وبعد الطلع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 11 وتاريخ 1404

1ه /6/ 1327 وتاريخ 1405 /3/ وبعد الطلع على اللئحة التنفيذية للنظام المشار إليه الصادر بالقرار الوزاري رقم 1

23 ه بشأن تعديل المادة ( 30 ) من اللئحة التنفيذية لنظام /8/ وبعد الطلع على القرار الوزاري رقم 921 وتاريخ 1416

19 ه بشأن تعديل مسمي /12/ مكافحة الغش التجاري وبعد الطلع على القرار الوزاري رقم 2059 وتاريخ 1421

(الدارة العامة للجودة والرقابة) إلى مسمي ( الدارة العامة لمكافحة الغش التجاري) واناطة مسئولية أعمال الرقابة على

السواق وتنفيذ النظمة ذات الصلة بهذه الدارة .

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة .

يقرر ما يلي:

23 ه. /8/ اولً : يلغى القرار الوزاري رقم 921 وتاريخ 1416

1327/3/ ثانيا : تعدل المادة ( 30 ) من اللئحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالقرار الوزاري رقم 1

1 ه ليكون نصها كما يلي: /6/ وتاريخ 1405

أ ) يخطر ذوي الشأن بصورة من القرار الصادر في حقهم من قبل سكرتارية اللجنة التي أصدرت القرار وينص فيه على

حقهم في التظلم خلل ثلثين يوما أمام ديوان المظالم إذا تضمن القرار عقوبة السجن. أما إذا كان القرار بغير عقوبة

السجن فيعتبر نهائيا بعد التصديق عليه من وزير التجارة.

ب ) تشكل لجنة في الوزارة لدراسة وتدقيق قرارات اللجان الغير مشتملة على عقوبة السجن ويتولى وكيل الوزارة المساعد

للشئون القانونية رفع تلك القرارات مع نتيجة الدراسة ورأيه فيها لوزير التجارة, وللوزير التصديق على القرار أو

العتراض عليه واعادته إلى اللجنة التي أصدرته إذا كان مخالفا للنظام أو كانت العقوبة ل تتناسب مع المخالفة. وتتولى

اللجان الفصل في القرارات المعادة إليها متلفية ما شاب القرار من عيوب, ويخطر ذوي الشأن بصورة من هذه القرارات

بعد تصديق الوزير عليها.

ج ) إذا لم يتظلم ذوي الشأن من القرارات المشتملة على عقوبة السجن خلل المدة المحددة نظاما لذلك يطبق عليها نص

الفقرة (ب) من البند ثانيا من هذا القرار.

د) يرسل أصل القرار مع كامل ملف القضية إلى الدارة العامة لمكافحة الغش التجاري لكمال ما يلزم بشأنه نظاما.

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير التجارة

أسامة بن جعفر فقيه

7ه /11/ قرار وزاري رقم 2397 وتاريخ 1422

إن وزير التجارة

بماله من صلحيات

6ه ، وبعد الطلع /4/ وبعد الطلع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 66 وتاريخ 1374

26 ه . /5/ على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم رقم م/ 11 وتاريخ 1404

20 ه . /2/ وبعد الطلع على نظام الوكالت التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 11 وتاريخ 1380

وبعد الطلع على مشروع لئحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها المعد من اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية

والتجارة والمواصلت ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بموجب

15 ه . /6/ محضرها المؤرخ في 1422

28 ه . /10/ وبعد الطلع على المذكرة المرفوعة من سعادة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية المؤرخة في 1422

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

يقرر:

أولً : اعتماد إصدار لئحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها وفق الصيغة المرفقة .

ثانياً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به خلل ثلثين يوماً من تاريخ نشره .

وا الموفق ،،،،

وزير التجارة

أسامة بن جعفر فقيه

لئحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها

المادة الولى : تختص هذه اللئحة بجميع عمليات الستدعاء للمركبات وملحقاتها وقطع غيارها مثل الطارات والبطاريات

وغيرها .

المادة الثانية : يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المقابلة لها حيثما وردت في هذه اللئحة .

1) الوزارة : وزارة التجارة .

2) الشركة الصانعة : الشركة التي قامت بصناعة المنتج ويحمل اسمها .

3) الوكيل المحلي : وكيل/ وكلء الشركة الصانعة على كل او بعض أقاليم المملكة .

4) المركبة : آلية ذات محرك تسير على الطرقات ول تعتمد في حركتها على قضبان أو كابلت أو ماشابه ذلك وتشمل أيضا

الدراجات النارية .

5) المنتج : المركبة التي تسير على الطرف أو ملحقاتها أو قطع غيارها مثل الطارات والبطاريات وغيرها على أن يكون

ضمن النواع والموديلت المستخدمة في المملكة سواءً تم استيرادها عن طريق الوكيل المحلي أو غيره .

6) العيب : أي خلل تصميمي أو تصنيعي في المنتج ينتج قبل أو أثناء الستخدام أو نتيجة عدم مطابقتة للمواصفات القياسية

السعودية أو المواصفات القياسية العالمية الخرى التي تعمدها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس .

7) الستدعاء : أجراء إلزامي تقوم به الشركة الصانعة ووكيلها المحلي في حالة ثبوت ظهور عيب ما في أي منتج وذلك عن

طريق الشركة الصانعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر طبقاً للمتطلبات الواردة في هذه

اللئحة .

8) المستخدم : مالك المنتج في المملكة .

المادة الثالثة : الجراءات المطلوب اتخاذها في حالة استدعاء منتج ما :

1) تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بإبلغ الوزارة كتابياً عن أي استدعاء لمنتج خلل مدة ل تتعدى عشرة ايام

من تاريخ بدء عملية الستدعاء وفتح ملف الستدعاء فورا .

2) عدم قفل ملف الستدعاء إل بإذن من الوزارة .

3) يشمل البلغ على تحديد النواع التي يشملها الستدعاء وعدد المنتجات التي تم استيرادها وبيعها في المملكة من كل

نوع ووصف للجزء المعيب المنتج وأسباب وجود العيب وما قد يؤدي إليه العيب من أخطار.

4) تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بالعلن عن الستدعاء في اكثر من صحيفة محلية ولكثر من مرة بحيث

تغطي جميع مناطق المملكة خلل مدة ل تتعدى عشرة ايام من تاريخ بدء عملية الستدعاء ويشمل هذا العلن على

المعلومات التالية :

أ ) اسم الشركة الصانعة وشعارها .

ب ) اسم الوكيل المحلي وعنوانه كاملً .

ت ) اسم المنتج وبلد الصنع .

ث ) وصف العيب .

ج ) رقم هاتف الوكيل (خط ساخن) ورقم الفاكس على القل لتمكين المستخدم من التصال والستفسار وطلب

المساعدة في الصلح .

ح ) التعليمات التي يجب على المستخدم اتباعها لتلفي أي مخاطر لحين إجراء الصلح .

5) يتولى الوكيل المحلي إبلغ عملئه من المستخدمين عن طريق الهاتف والبريد المسجل أو اللكتروني وذلك في

حالة استدعاء السيارات فقط ، ول يحق لي مستخدم الحتجاج على الوكيل المحلي بعدم العلم إل في ثبوت توفر

عنوانه لدى الوكيل المحلي ولم يتم إخطاره .

6) تلتزم الشركة الصانعة وكيلها المحلي باستدعاء وإصلح أو استبدال الجزء المعيب من المنتج دون مقابل ودون

النظر لفترة الضمان .

7) إذا كان مقر إقامة المستخدم يبعد اكثر من 80 كم عن اقرب ورشة معتمدة للوكيل المحلي فيلتزم الوكيل المحلي

بجميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين لمقر إقامة المستخدم .

8) تتولى الوزارة متابعة عملية الستدعاء .

9) يلتزم الوكيل المحلي بتزويد الوزارة بتقرير شهري عن ما تم إنجازه خلل عملية الستدعاء بحيث يشمل التقرير

على عدد المنتجات التي تم استدعائها وتم إصلح العيب الذي استدعيت من اجله .

10 ) تتحمل الشركة الصانعة جميع التكاليف المترتبة على عملية الستدعاء بما في ذلك تكاليف العلن .

المادة الرابعة : يلتزم الوكيل المحلي باستقبال ومعالجة شكاوى المستخدمين بكل اهتمام وفي حالة تكرار الخلل ثلث

مرات يتم إبلغ الشركة الصانعة وبعث صورة من البلغ للوزارة خلل مدة ل تتعدى أسبوعاً من تاريخ تقديم آخر

شكوى .

المادة الخامسة : تتولى الوزارة إجراء تحقيق مع الوكيل المحلي والشركة الصانعة في حال تلقيها عدد من الشكاوي ل تقل

عن ثلث شكاوي حول عيب محدد في منتج ما .

المادة السادسة : مع عدم الخلل بالعقوبات الواردة في نظام الوكالت التجارية ، يعتبر العيب الوارد في هذه اللئحة غشاً

تجارياً وفقاً لحكام المادتين الثالثة والسادسة من نظام مكافحة الغش التجاري ، فإذا لم يقم المصنع أو الوكيل المحلي

باستدعاء المنتج وفقاً لحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذه اللئحة ينطبق بحق الوكيل المحلي والشركة الصانعة المحلية

للمنتج العقوبات الواردة في نظام مكافحة الغش التجاري ولئحته التنفيذية ، مع حق الوزارة في إيقاف منح شهادة المطابقة

الدولية من بلد المنشأ للمنتج المعيب حتى يتم تقديم ما يثبت اللتزام بأحكام هذه اللئحة ورفع الغش التجاري والعيب عن

المنتج خلل المدة المقررة دون الخلل بحق المتضرر في التعويض عن الضرار الفعلية التي لحقت به من إجراء ذلك

العيب في المنتج .

12 ه /7/ قرار وزاري رقم 7090 بتاريخ 1425

إن وزير التجارة والصناعة

بناءً على الصلحيات المخولة له،

وبعد الطلع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ

29 ه ولئحته /5/ 6/4/1374 ه وعلى نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 11 وتاريخ 1404

التنفيذية.

17 ه المتضمن تحديد السلع والمنتجات المستوردة والمناط /3/ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) وتاريخ 1410

فحصها وفسحها من قبل مختبرات وزارة التجارة والصناعة.

7ه القاضي باستمرار الحظر على الدول السيوية الواردة في القرار /6/ والقرار الوزاري رقم ( 5754 ) وتاريخ 1425

6ه وهي كل من ( فيتنام، اليابان، كوريا الجنوبية، اندونيسيا، الباكستان، /12/ الوزاري رقم ( 6057 ) وتاريخ 1424

الصين، تايلند) بسبب تفشي وباء أنفلونزا الطيور في تلك الدول، وفرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن من كل

من ( كمبوديا، الصين تايبيه، هونج كونج، لوس) للسبب ذاته.

يقرر ما يلي:

-1 استمرار الحظر على الدول السيوية الواردة في القرار الوزاري المذكور أعله.

-2 فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من ماليزيا.

-3 على وكالة الوزارة للشئون الفنية تنفيذ مقتضى هذا القرار وإبلغ مضمونه للجهات ذات العلقة للعمل بموجبه.

وزير التجارة والصناعة بالنيابة

غازي بن عبدالرحمن القصيبي

7ه /6/ قرار وزاري رقم 5754 وتاريخ 1425

إن وزير التجارة والصناعة

بناء على الصلحيات المخولة له،

وبعد الطلع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ

29 ه ولئحته /5/ 6/4/1374 ه وعلى نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 11 وتاريخ 1404

التنفيذية.

17 ه المتضمن تحديد السلع والمنتجات المستوردة والمناط /3/ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) وتاريخ 1410

فحصها وفسحها من قبل مختبرات وزارة التجارة والصناعة.

6ه، القاضي بفرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن /12/ والقرار الوزاري رقم ( 6057 ) وتاريخ 1424

ومنتجاتها من كل من ( فيتنام، اليابان، كوريا الجنوبية، اندونيسيا، الباكستان، الصين، تايلند) بسبب تفشي وباء أنفلونزا

الطيور في تلك الدول.

يقرر ما يلي:

-1 استمرار الحظر على الدول السيوية الواردة في القرار الوزاري المذكور أعله.

-2 فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من كل من ( كمبوديا، الصين تايبيه، هونج كونج، لوس).

-3 على وكالة الوزارة للشئون الفنية تنفيذ مقتضى هذا القرار وإبلغ مضمونه للجهات ذات العلقة للعمل بموجبه.

وزير التجارة والصناعة

هاشم بن عبدا يماني

6ه /12/ قرار وزاري رقم ( 6057 ) وتاريخ 1424

إن وزير التجارة والصناعة

بناء على الصلحيات المخولة له،

وبعد الطلع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ

29 ه ولئحته /5/ 6/4/1374 ه وعلى نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 11 وتاريخ 1404

التنفيذية.

وبعد الطلع على النظام الساسي للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 10

3ه. /3/ وتاريخ 1392

17 ه المتضمن تحديد السلع والمنتجات المستوردة والمناط /3/ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) وتاريخ 1410

فحصها وفسحها من قبل مختبرات وزارة التجارة والصناعة.

17 ه القاضي بالتعامل بمنتهى الحرص واليقظه والجدية /12/ والمر السامي الكريم رقم ( خ/ب/ 17257 ) وتاريخ 1421

مع المراض الوبائية التي تفتك بالمواشي والدواجن وتهدد مخاطرها صحة النسان.

وبناءً على ماتناقلته وسائل العلم العالمية عن تفشي وباء أنفلونزا الطيور في عدد من دول شرق آسيا.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة من الحرص التام على صحة وسلمة المستهلك في المملكة.

يقرر ما يلي:

أولً: - فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من كل من (فيتنام، كوريا الجنوبية، تايلند، اليابان،

الباكستان، الصين) بسبب تفشي وباء انفلونزا الطيور.

ثانياً: على وكالة الوزارة للشئون الفنية تنفيذ مقتضى هذا القرار وإبلغ مضمونه للجهات ذات العلقة.

وزير التجارة والصناعة

هاشم بن عبدا يماني

23 ه بالموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري /4/ المرسوم الملكي رقم م/ 19 والتاريخ: 1429

بعون ا تعالى

نحن عبدا بن عبدالعزيز ال سعود

ملك المملكه العربيه السعوديه

27 ه. /8/ بناء على المادة (السبعين)من النظام الساسي للحكم ، الصادر بالمر الملكي رقم (أ/ 90 ) وتاريخ 1412

3ه. /3/ وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمر الملكي رقم (أ/ 13 ) وتاريخ 1414

27 ه. /6/ وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالمر الملكي رقم (أ/ 91 ) وتاريخ 1428

22 ه. /4/ وبعد الطلع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 119 ) وتاريخ 1429

رسمنا بما هو آت :

أول : الموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء  كل فيما يخصه  تنفيذ مرسومنا هذا

عبدا بن عبدالعزيز

نظام مكافحة الغش التجاري

الفصل الول

العريفات

المادة الولى :

يقصد بالكلمات والعبارات التية  أيمنا وردت في هذا النظام  المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلف ذلك :

النظام : نظام مكافحة الغش التجاري .

اللئحة : اللئحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري.

المنتج المغشوش :

أ  كل منتج ذخل عليه تغيير أوعبث به بصورة ما مما أفقده شيئا من قيمته الماديه أو المعنوية ، سواء كان ذلك بالنقاص

أو بالتصنيع أو بغير ذلك ، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أونوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو

مصدره أو مقدره سواء في الوزن ، أو الكيل ، أو المقاس ، أو العدد ، أو الطاقة ، أو العيار،

ب  كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.

ج  المنتج الفاسد : كل منتج لم يعد صالحا للستغلل أو الستعمال أو الستهلك وفق ماتبينه اللئحة .

المواصفات القساسية المعتمدة : المواصفات الصادرة من الهيئة العربيه السعوديه للمواصفات المقاييس أو الصارة من

جهات أخرى محلية أو دولية وتعتمدها الهيئة المذكورة.

الوزارة : وزارة التجارة والصناعة.

الوزير : وزير التجارة والصناعة .

الفصل الثاني

المخالفات

المادة الثانية:

يعد مخالفا لحكام هذا النظام كل من :

1  خدع  أو شرع في الخداع  بأي طريقة من الطرق في أحد المور التية :

أ  ذاتية المنتج ، أو طبيعتة ، أو نوعه ، أو عناصره ، أو صفاته الجوهرية .

ب  مصدر المنتج.

ج  قدر المنتج ، سواء في الوزن ، أو الكيل ، أو المقاس ، أو العدد ، أو الطاقة ، أو العيار.

2  غش  أوشرع  في غش المنتج.

3  باع منتجا مغشوشا ، أو عرضه.

4  حاز منتجا مغشوشا بقصد المتاجرة.

5  صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة ، أو أنتجها أو حاذها ، أو باعها ، أو عرضها.

6  استعمل آنية ، أو أوعية ، أو أغلفة ، أو عبوات ، أو ملصقات ، مخلفة للمواصفات القياسية المعتمدة وذلك في تجهيز

أو تحضير ، مايكون معدا للبيع من المنتجات .

7  عبأ منتجا ، أو حزمة ، أو ربطة ، أو وزعه ، أو خزنه ، أو نقله ، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.

8  استورد عبوات ، أو أغلفة ، أو مطبوعات تستعمل في الغش ، أو صنعها ، أو طبعها ، أو حازها ، أو باعها ، أو

عرضها.

9  استورد منتجا مغشوشا.

المادة الثالثة :

يلتزم كل من ( المنتج والمستورد والموزع ) لمنتج مغشوش اذا صرفه بإبلغ الوزارة بالمعلومات التي تتعلق بكميته

وأسماء التجارة الذين صرف إليهم هذا المنتج وعناوينهم ، وذلك فور علمه أو إعلنه أو إبلغه بالمخالفة على عنوانه

المسجل في السجل التجاري أو في الغرفة التجاريه الصناعية ، أو عند تحرير محضر بضبطها.

المادة الرابعة :

ليجوز اجراء تخفيضات في أسعار المنتجات ، أو اجراء مسابقات تجارية بأي وسيلة من الوسائل ، دون الحصول على

ترخيص من الوزارة.

الفصل الثالث

الضبط والتحقيق والمحاكمة

المادة الخامسة :

يتولى موظفون من الوزارة ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، الهيئة العامه للغذاء والدواء  يصدر بتعيينهم قرار من

الوزير بعد موافقة جهاتهم  مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها ، ويعدون من مأموري الضبط

القضائي ، ويكونون تحت مسؤولية وإشراف الوزارة.

المادة السادسة :

إذا وجدت لدى مأمور الضبط القضائي أسباب قوية تحمله على العتماد بأن هناك مخالة لحكام هذا النظام ، جاز له سحب

عينات من المنتج المشتبه به لتحليلها ، وتحرير محضر ضبط بهذه الواقعه يحتوي على جميع البيانات اللزمة للتثبت من

العينات نفسها والمنتج الذي أخذت منه وفقا لما تبينه اللئحة.

المادة السابعة :

يحضر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته.

المادة الثامنة :

تلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار نتيجة الفحص خلل مدة ل تتجاوز خمسة عشر يوما بالنسبة للمنتجات

الغذائية ، أما المنتجات الخرى فتحدد اللئحة المدة اللزمة لها.

المادة الثاسعة :

يحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمال وظائفهم في التفتيش والضبط ، ودخول المصانع أو المخازن أو

المتاجر أو غيرها من المحلت ، أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها ، وعلى مأموري الضبط القضائي

تقديم مايثبت أنهم من مأموري الضبط ، ويحق لهم إغلق المحل لحيث مراجعة التاجر صاحب المحل وتمكينهم من الدخول

.

المادة العاشرة :

تصدر بقرار من مجلس الوزراء  بناء على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية ورئيس الهيئة

العامه للغذاء والدواء  قواعد تمنح بموجبها مكافآت مالية للموظفين المشار إليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام.

المادة الحادية عشرة .

تمنح مكافآت تشجيعيه بنسبة لتزيد عن ( 25 %) من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد  من غير الموظفين المشار

اليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام  في الكشف عن حالت الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم ،

وفقا لما تحدده اللئحة .

المادة الثانية عشرة :

تختص هيئة التحقيق والدعاء العام بالتحقيق والدعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام.

المادة الثالثة عشرة :

يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ت ودعاوي المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام

هذا النظام.

المادة الرابعة عشرة :

يكون البائع ، ومن يصرف المنتج لحسابه ، ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات ، والمحلت ، مسؤولين عن كل

مايقع من مخالفات لحكام هذا النظام ، وتوقيع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة ، فإذا أثبت أي منهم أن

المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده.

الفصل الرابع

العبقوبات

المادة السادسة عشرة :

يعاقب بغرامة لتزيد على خمسمائة الف ر ، أو السجن مدة لتزيد على سنتين ، أو بهما معا ، كل من ارتكب إحدى

المخالفات المنصوص عليها في المادة(الثانية)من هذا النظام

المادة السابعة عشرة :

يعاقب بغرامة لتزيد على خمسين الف ر ، أو السجن مدة لتزيد على ستة أشهر ،

أو بهما معا ، كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة (الرابعة).

المادة الثامنة عشرة :

يعاقب بغرامة لتزيد على ( 1000000 ) مليون ر ، أو بالسجن مدة ل تزيد عن ثلث سنوات ، أو بهما معا  في الحالتين

التيتين :

1  إذا اقترن فعل الخداع  أو الشروع فيه  باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلت فحص أخرى مزيفة

أو مخالفة ، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة. أو كان

المنتج المغشوش أو المواد المستعمله في غشه مضرة بصحة النسان أو الحيوان .

2  إذا ارتكبت أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(السابعه) و (التاسعة)من هذا النظام.

المادة التاسعة عشرة:

مع عدم الخلل بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة )من هذا النظام يعاقب من يتصرف بمنتجات

محجوزة بغرامة تعادل قيمتها .

المادة العشرون :

مع عدم الخلل بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ، يجوز الحكم بإغلق المحل المخالف مدة لتتجاوز سنة في

المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام.

المادة الحادية والعشرون :

يترتب  في جميع الحوال  على ثبوت غش المنتج إتلفه أو التصرف فيه بأي طريقة مناسبة ، ومصادرة الدوات التي

استعملت في الغش أو الخداع . وتبين اللئحة كيفية التصرف فيها.

المادة الثانية والعشرون :

مع عدم الخلل بحق من أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام ،

يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري وذلك وفق الشروط والجراءات التي تحددها اللئحة .

المادة الثالثة والعشرون :

لهيئة التحقيق والدعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لحكام هذا النظام إلى أن يصدر الحكم

النهائي في القضية ، فإذا صدر الحكم بالدانة تقضي الجهة المختصة بإبعاد الجنبي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم ، ول

يسمح بعودته اليها للعمل بعد ذلك .

المادة الرابعة والعشرون :

إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام خلل خمس سنوات من تاريخ صدور

الحكم نهائيا ، يعاقب بعقوبة لتزيد عن ضعف الحد العلى للعقوبة المقررة للمخالفة ، فإن عاد مرة أخرى  فبالضافة إلى

العقوبات المقررة  يحرم من مزاولة النشاط التجاري مدة لتزيد عن (خمس سنوات ).

المادة الخامسة والعشرون :

ينشر على نفقة المحكوم عليه ملخص النهائي بالدانة في احدى المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة في جريدتين

يوميتين تصدر إحداهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو أقرب منطقة لها .

المادة السادسة والعشرون :

تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على كل من شارك في ارتكاب المخالفة ، أو حرض على ارتبكابها .

المادة السابعة والعشرون :

يجوز للوزير  في حالة الضرورة أو الستعجال  اصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من السواق عند

الشتباه في غشه ، على أن يعرض أمر الحجز خلل مدة لتزيد على (اثنتين وسبعين ) ساعة على ديوان المظالم على

النحو المبين في اللئحة لتأكيد الحجز أو الغائه.

الفصل الخامس

أحكام ختامية

المادة الثامنة والعشرون :

يصدر الوزير اللئحة التنفيذية لهذا النظام ، وينشر في الجريدة الرسمية خلل (تسعين)يوما من تاريخ صدوره .

المادة التاسعة والعشرون :

29 ه. /5/ يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الغش التجاري ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 11 ) وتاريخ 1404

المادة الثلثون :

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره .

06 ه /01/ قرار وزاري رقم 155 وتاريخ 1431

إن وزير التجارة والصناعة

بناء على الصلحيات المخولة له،

وبعد الطلع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ

6/4/1374 ه

23 ه /4/ وبعد الطلع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 19 وتاريخ 1429

وبعد الطلع على المذكرة المشتركة من سعادة وكيل الوزارة لشئون المستهلك ووكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية

29 ه /12/ 5814 وتاريخ 1430 / رقم 11

يقرر ما يلي:

المادة الولى : تصدر اللئحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري بالصيغة المرفقة.

المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدا بن احمد زينل علي رضا

اللئحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري

أحكام عامة

المادة الولى:

يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللئحة المعاني المبينة أمامها:

الوزير: وزير التجارة والصناعة

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة

الجهات المختصة: وزارة الشئون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء.

المادة الثانية:

يعد المنتج مغشوشاً في الحالت التالية:

أ – أي منتج دخل عليه تغيير أو تعديل أو عبث به بأي طريقة في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو

صفاته أو متطلباته أو خصائصه، أو في بياناته المتعلقة بمصدره (بلد الصنع) أو قدره سواءً في الوزن أو الكيل أو المقاس

أو العدد أو الطاقة أو العيار أو تاريخ صلحيته.

ب- أي منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة أو أي من بنودها. أو أنتج أو صنع أو عبئ أو خزن أو نقل أو

عرض بالمخالفة للمواصفات والشتراطات المعتمدة.

ج – كل منتج فاسد وفقاً لما يلي:

-1 المنتج الغير صالح للستغلل أو الستعمال أو الستهلك الدمي أو الحيواني.

-2 المنتج الذي انتهت فترة الصلحية المدونة عليه.

-3 إذا ظهرت على المنتج مظاهر الفساد أو التلف.

-4 إذا تغيرت خواصه الطبيعية أو مكوناته من حيث الشكل أو اللون أو الطعم أو الرائحة.

-5 إذا احتوى المنتج على ديدان أو يرقات أو حشرات أو احتوى على فضلت أو مخلفات آدمية أو حيوانية أو نحوها.

-6 ظهور نتيجة فحص المنتج بعدم صلحيته.

المادة الثالثة:

أ – يكون الخداع في المنتج بوصفه أو عرضه أو تسويقه بمعلومات كاذبة أو خادعة أو مضللة بأي وسيلة بما يخالف

حقيقته.

ب- يعتبر أي من العمال التحضيرية للخداع من صور الشروع في الخداع.

ج- يعتبر أي من العمال التحضيرية للغش من صور الشروع في الغش.

المادة الرابعة:

تعتبر حيازة المنتج المغشوش بقصد المتاجرة إذا كانت الحيازة في مكان العرض أو البيع أو التخزين أو التصنيع أو وسيلة

النقل.

ضبط المخالفات

المادة الخامسة:

أ – يتولى مأموري الضبط القضائي بالوزارة والجهات المختصة مجتمعين أو منفردين ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات

لحكام النظام طبقاً لختصاص تلك الجهات سواءً كان ذلك نتيجة بلغ أو شكوى أو جولة تفتيشية.

ب- يتولى مأموري الضبط القضائي استكمال إجراءات إثبات مخالفات أحكام النظام ولئحته التنفيذية التي يكتشفها من

موظفي الضبط العام.

ج- يتولى مأموري الضبط القضائي بأي من الجهات المشار إليهم في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ضبط وإثبات مخالفات

أحكام النظام ولئحته في المناطق والمحافظات والمراكز التي ل يوجد بها فرع لتلك الجهات، وتحال تلك المخالفات إلى

الجهة المختصة وفقاً للختصاص، وعلى مأمور الضبط القضائي عند اكتشاف مخالفة لحكام هذا النظام تخرج عن

الختصاص النوعي لجهته ضبط وإثبات المخالفة وإحالتها للجهة المختصة لستكمال الجراءات النظامية بشأنها.

د – تقوم الوزارة والجهات المختصة بصرف بطاقات عمل لمأموري الضبط القضائي التابعين لها لتقديمها عند الضبط.

المادة السادسة:

تكون مسئولية وإشراف الوزارة على مأموري الضبط القضائي على النحو التالي:-

-1 إصدار القرارات الوزارية بتعيين مأموري الضبط القضائي وقرارات إلغاء التعيين.

-2 التحقق من التزام مأموري الضبط القضائي بتطبيق أحكام النظام ولئحته التنفيذية وتوجيه الملحظات اللزمة لتلك

الجهات في هذا الشأن.

-3 إصدار القرارات اللزمة لتطبيق أحكام هذا النظام ولئحته وتتولى الجهات المختصة تنفيذ ذلك.

-4 تلقي تقارير شهرية من الجهات المختصة عن أعمال مأموري الضبط القضائي.

المادة السابعة:

لمأموري الضبط القضائي في سبيل تأدية عملهم القيام بما يلي:-

-1 البحث والتحري وتلقي البلغات والشكاوى عن مخالفات أحكام النظام وضبط المخالفات وإثباتها.

-2 دخول وتفتيش المنشآت الموجودة فيها المنتجات الخاضعة لحكام النظام ولئحته التنفيذية وما يلحق بهذه المنشآت من

مستودعات وأماكن تخزين أو وسائل نقل وغيرها ولهم طلب فتح المغلق منها وقت وقوع المخالفة أو أثناء الدوام الفعلي

للمنشأة. ويحق لهم عند منعهم إغلق المكان المشتبه به لحين تمكينهم من الدخول والتحقق من وجود مخالفة.

-3 ضبط وحجز المنتجات المشتبه في مخالفتها لحكام النظام ولئحته التنفيذية وسحب عينات منها للفحص والتحليل

وضبط المستندات المتعلقة بالمنتج والمنشأة والعاملين عند القتضاء وتحرير محضر بذلك والسماح بالتصرف في المنتج

الذي يثبت عدم غشه.

-4 مصادرة وإتلف المنتج الذي ثبت غشه وفقاً للحالت المحددة في المادة (الثانية) من هذه اللئحة، والتصرف فيه وفقاً

للمادة (الخامسة عشرة) من هذه اللئحة.

-5 ضبط إفادة المخالفين فوراً إذا لزم المر ذلك أو استدعائهم لمواجهتهم بالمخالفة وضبط إفاداتهم لحقاً وللمخالف إبداء

دفوعه وتقديم مستنداته بشأن المخالفة ويثبت ذلك في محضر.

-6 الستعانة بالجهة المنية المختصة عند القتضاء.

المادة الثامنة:

أ – يحرر مأمور الضبط القضائي عند ضبط المنتجات أو حجزها أو التحفظ عليها أو سحب عينات منها أو مصادرتها أو

إتلفها أو رفع الحجز عنها، أو إغلق المحل أو فتحه أو منعه من تأدية عمله أو ضبط إفادة المخالفين محضراً بذلك يشتمل

على ما يلي:-

-1 تاريخ المحضر ومكان ضبط المخالفة.

-2 البيانات التجارية للمنشأة والتراخيص الصادرة لها بمزاولة النشاط.

-3 اسم مأمور الضبط القضائي واسم صاحب المنشأة أو من يقوم مقامه أو أحد العاملين بالمحل واسم من يتم ضبطه متلبساً

بالغش أو الخداع وتواقيعهم على ذلك.

-4 اسم المنتجات وكمياتها وبياناتها التجارية وتحديد نوع المخالفة ومكان ضبطها والدوات المستخدمة في الغش أو

الخداع.

ب – تكون المحاضر من ثلث نسخ يرفق الصل بملف القضية ونسخة للجهة المختصة ونسخة تسلم لصاحب المنشأة أو

المخالف.

المادة التاسعة:

يقوم مأمور الضبط القضائي بسحب العينات المشتبه بمخالفتها أحكام النظام ولئحته التنفيذية للفحص والتحليل وفقاً لما

يلي:-

-1 إثبات واقعة سحب العينات بموجب محضر.

-2 سحب العينات بطريقة عشوائية وتتحدد كمياتها بالنظر للكمية المضبوطة ونوع العبوات على أن يراعى ما تقضي به

المواصفة المعتمدة للمنتج أو متطلبات الفحص من حيث عدد العينات المسحوبة وحفظها ونقلها بالوسائل المناسبة.

-3 وضع ملصق على العينة المسحوبة يتضمن البيانات التالية:-

أ – اسم العينة واسم صاحبها.

ب- تاريخ أخذ العينة.

ج- الرقم التسلسلي للعينة.

-4 تدون البيانات الواردة بالبطاقة الخاصة بالعينة في سجل بأرقام متسلسلة لكل سنة.

-5 ل يستحق صاحب العينة المشتبه بها أي مقابل أو تعويض عن العينات المسحوبة للفحص أو التحليل. وبالنسبة للمنتجات

ذات القيمة المادية الكبيرة تعاد للتاجر بعد الفحص عند إمكانية ذلك وثبوت صلحيتها.

فحص وتحليل المنتجات والمدد اللزمة لذلك

المادة العاشرة:

يلتزم بفحص المنتج المشتبه في غشه وإظهار النتيجة وفقاً لما يلي:

أ – فحص وتحليل وإظهار نتيجة المنتجات الغذائية خلل مدة ل تتجاوز ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم العينة

للمختبر.

ب- تبلغ الجهة التي سحبت العينة التاجر بنتيجة فحص المنتجات الغذائية خلل مدة ل تتجاوز ( 7) أيام من تاريخ ورود

نتيجة العينة وفقاً لجراءات التبليغ المشار إليها في المادة (الحادية عشرة) من هذه اللئحة، ما لم يستدع إظهار نتيجة

الفحص والتحليل إجراء تحاليل إضافية أخرى أو فحص المنتج في مختبرات متخصصة خارج المملكة العربية السعودية.

ج – فحص وتحليل وإظهار النتيجة للمنتجات الخرى غير الغذائية خلل مدة ل تتجاوز ( 45 ) خمسة وأربعين يوماً من

تاريخ تسليم العينة للمختبر، وفي حالة عدم تمكن المختبر من تحليل عينة المنتجات غير الغذائية خلل تلك الفترة جاز

تمديدها مدة مماثلة ولمرة واحدة فقط ما لم تقض مواصفة المنتج مدة أطول ويبلغ التاجر بذلك على أن يقوم المختبر بإبلغ

الجهة التي أرسلت العينة بذلك.

د – تبلغ الجهة التي سحبت العينة التاجر بنتيجة فحص المنتجات غير الغذائية خلل مدة ل تتجاوز ( 7) أيام من تاريخ

ورود نتيجة العينة وفقاً لجراءات التبليغ المشار إليها في المادة (الحادية عشرة) من هذه اللئحة.

إجراءات سحب المنتج المغشوش

المادة الحادية عشرة:

يكون سحب المنتج المغشوش وفق الجراءات التالية:-

-1 يلتزم (المنتج – المستورد- الموزع – البائع) بسحب المنتج المغشوش على نفقته فور علمه أو إعلنه أو إبلغه

بالمخالفة على عنوانه المسجل بالسجل التجاري أو في الغرفة التجارية الصناعية أو صندوقه البريدي أو بريده اللكتروني

أو بالفاكس أو عند تحرير محضر بضبطها أو إبلغ أحد العاملين لديه.

-2 يلتزم المخالف بنشر إعلن على نفقته عن سحب المنتج المغشوش خلل مدة ل تتجاوز أسبوع من اكتشاف المخالفة أو

إبلغه بها وذلك في صحيفتين يوميتين أحدهما تقع في المنطقة التي يقع بها مقره الرئيسي والخرى في المنطقة التي وقعت

بها المخالفة.

-3 تقوم الوزارة والجهات المختصة بنشر إعلن سحب المنتج المغشوش في وسائل العلم وفي مواقعها اللكترونية وتبلغ

مجلس الغرف التجارية الصناعية وجمعية حماية المستهلك لنشر ذلك عبر مواقعها اللكترونية.

-4 يلتزم المخالف بإبلغ جهة الضبط المختصة بالكميات التي تم سحبها والتحفظ عليها أولً بأول ويتولى مأموري الضبط

بتلك الجهات إعداد المحاضر اللزمة لذلك.

-5 يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش من السواق في مدة ل تتجاوز ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتشاف الغش

أو إبلغه بذلك أيهما أسبق.

-6 يتم التصرف في المنتج المغشوش الذي تم سحبه وفقاً للجراءات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من

اللئحة.

المطالبة بالتعويض وشروط إعادة القيمة

المادة الثانية عشرة:

أ - لمن أصابه ضرر حق طلب التعويض أمام الجهة القضائية.

ب - يقدم طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش لجهة الضبط المختصة خلل مدة ل تتجاوز ( 30 ) يوماً من تاريخ الشراء ما لم

ينص التفاق أو التزامات البائع أو اكتشاف العيب مدة أطول

ج – للمشتري طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش وفق الشروط التالية:

-1 أن ل يكون غش المنتج بسبب يعود للمشتري سواءً في النقل أو التخزين أو سوء الستخدام.

-2 تقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار المخالف ببيع ذلك المنتج.

-3 تعاد قيمة المنتج المغشوش للمشتري في مدة ل تتجاوز ( 15 ) خمسة عشر يوماً من طلبها.

الحجز التحفظي على المنتج المشتبه به

المادة الثالثة عشرة:

أ – في حالة الضرورة أو الستعجال للوزير إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من السواق عند الشتباه في

غشه متى كان هذا المنتج له ضرر على الصحة والسلمة.

ب- تطبق الجراءات المشار إليها في الفقرة أعله في حالة وجود تقارير ومعلومات مبدئية بالشتباه بوجود غش في

المنتج.

ج – يعرض أمر الحجز التحفظي على ديوان المظالم خلل مدة ل تزيد على ( 72 ) اثنين وسبعين ساعة مدعماً بالمستندات

اللزمة.

إحالة المخالفات والتحقيق ورفع الدعوى

المادة الرابعة عشرة:

أ - تتولى جهة الضبط أو فرعها المختص إحالة المخالفة بعد استكمال الجراءات النظامية إلى هيئة التحقيق والدعاء العام

أو فرعها المختص على أن تزود وكالة الوزارة لشئون المستهلك بصورة من خطاب الحالة مشفوعاً بصورة من محضر

الضبط.

ب- تقوم هيئة التحقيق والدعاء العام بالتحقيق في مخالفات هذا النظام ورفع الدعوى الجزائية أمام الجهة القضائية.

ج- تزود وكالة الوزارة لشئون المستهلك بنسخة من الحكم.

التصرف في المنتج المغشوش

المادة الخامسة عشرة:

يترتب في جميع الحوال على ثبوت غش المنتج ودون انتظار نتيجة الفصل في المخالفة قيام الوزارة أو الجهات المختصة

بمصادرته وإتلفه، ومصادرة الدوات التي استعملت في الغش والخداع، ويتم التصرف بها وفقاً لما يلي:-

أ- إتلف المنتجات الفاسدة أو المغشوشة والدوات التي استعملت في الغش التي ل يمكن الستفادة منها على نفقة المخالف.

ب- تسلم المنتجات التي يتعذر بيعها ويمكن للمستهلك الستفادة منها بعد رفع الغش عنها للجمعيات الخيرية لتوزيعها إذا

قدر وكيل الوزارة لشئون المستهلك ذلك - أو من يفوضه -.

ج- بيع المنتجات والدوات التي استعملت في الغش بالمزاد العلني بعد رفع الغش عنها وتورد حصيلة البيع لخزينة الدولة

بعد خصم المصروفات المترتبة على ذلك.

المادة السادسة عشرة:

في تطبيق أحكام المادة التاسعة عشرة من النظام تحتسب أسعار المنتجات المحجوزة التي يتم التصرف بها بسعر بيعها.

مكافأة التبليغ عن المخالفات

المادة السابعة عشرة:

أ – في تطبيق أحكام المادة الحادية عشرة من النظام بشأن منح مكافأة تشجيعية ل تزيد عن ( 25 %) من مقدار الغرامة

المستحصلة لمن يساعد من غير الموظفين المختصين في الكشف عن حالت الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط

المخالفين وإدانتهم، بعد صدور حكم نهائي بثبوت المخالفة، تقوم الوزارة أو الجهات المختصة بما يلي:

-1 إعداد سجل للمبلغين يحتوي على المعلومات الضرورية عن كل مبلغ بما في ذلك العنوان المختار له وتزويده بما يثبت

ذلك.

-2 على الوزارة أو الجهات المختصة إشعار المبلغ بنتيجة بلغه وفقاً للحكم النهائي.

ب- للمبلغ رفع دعوى المطالبة بالمكافأة إلى الجهة القضائية.

التخفيضات التجارية

المادة الثامنة عشرة:

ل يجوز للمنشآت التجارية إجراء تخفيضات شاملة أو جزئية لسعار المنتجات المعروضة للبيع بها أو العلن عنها إل

بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة أو فرعها المختص وفقاً للشروط والضوابط التالية:-

-1 تتقدم المنشأة للدارة العامة لمكافحة الغش التجاري أو فرع الوزارة المختص برغبتها في إجراء التخفيضات قبل

الموعد المحدد لبدئها بمدة ل تقل عن ثلثين يوماً على أن يتضمن الطلب ما يلي:

أ ) أسباب إجراء التخفيضات.

ب ) مدة التخفيضات وتاريخ بدايتها وانتهائها.

ج) قائمة بالمنتجات التي تسرى عليها التخفيضات يبين بها السعر الفعلي المحدد لكل منتج وقت تقديم الطلب والسعر بعد

التخفيض ونسبة التخفيض.

د) إرفاق ما يثبت بأنه باع بالسعر الفعلي المحدد بقائمة السلع على فترات مختلفة، أو تعهد مصدق من صاحب المنشأة بأن

السعار المدونة هي التي باع بها على فترات مختلفة قبل طلب إجراء التخفيضات.

-2 تتولى الدارة العامة لمكافحة الغش التجاري أو فرع الوزارة المختص دراسة الطلب وإصدار الترخيص المطلوب

خلل فترة ل تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه في حالة توفر شروط الترخيص ، وفي حالة رفض الطلب تبلغ

المنشأة بالرفض خلل ( 10 ) أيام من تاريخ قيد الطلب، مع إيضاح أسباب الرفض.

-3 يجب أن يتضمن الترخيص ما يلي:

أ ) اسم المحل المرخص له بالتخفيض وعنوانه.

ب ) مدة إجراء التخفيضات وتاريخ بدايتها ونهايتها.

ج ) قائمة بالمنتجات التي تسري عليها التخفيضات.

د) نسبة التخفيض المعلن عنها.

-4 يجوز الكتفاء بترخيص واحد لمن كان له أكثر من محل في المدينة الواحدة بشرط أن يكون هناك تجانس في نشاط تلك

المحلت، ويجب أن يذكر في الترخيص أسماء وعناوين المحلت التي يشملها التخفيض بشكل واضح.

-5 على المرخص له وضع الترخيص أو صورة منه في مكان ظاهر في كل محل.

-6 يجب على المرخص له أن يحتفظ في كل محل مرخص بالقائمة المعتمدة للسعار ومستندات وفواتير المنتجات التي

تشملها القائمة أو صورة منها طوال فترة التخفيض.

-7 يجب أل يقل المعدل العام للتخفيضات عن 10 % من السعر خلل الشهر السابق على بدء التخفيضات. وفي حالة زيادة

التخفيضات على 30 % من سعر بيع المنتج قبل التخفيض فعلى صاحب المحل أن يقدم الفواتير التي تثبت أنه باع بذلك

السعر في فترات مختلفة.

-8 يجب على المحل أن يضع بطاقات على المنتجات التي يشملها التخفيض تبين بصورة بارزة السعر قبل التخفيض وبعده

ول يجوز طوال فترة التخفيض عرض منتجات أخرى مخفضة لم تتضمنها قائمة المنتجات المشمولة بالترخيص.

-9 يكون العلن عن تخفيضات شاملة إذا كانت جميع المعروضات بالمحل خاضعة لها ويكون العلن عن تخفيضات

جزئية لما ل يقل عن نسبة 50 % من المنتجات المعروضة بالمحل، فإذا كانت النسبة أقل من ذلك فل يجوز العلن عن

تخفيضات بأي وسيلة ويكتفى ببيان ذلك على السلعة ذاتها ببطاقة يبين بها السعر قبل وبعد التخفيض.

-10 للمنشأة إجراء تخفيضات في السعار للمحل الواحد ثلث مرات سنوياً على أل تزيد مدة التخفيضات عن تسعين يوماً

في السنة في مجموعها.

-11 استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز إجراء تخفيضات عامة في السعار لمدة ل تزيد عن ستة أشهر في السنة وذلك

في حالة التصفية النهائية للمحل بسبب ترك التجارة أو تغيير نوع النشاط أو إحداث تجديدات شاملة في المحل أو بسبب نقله

من مكان إلى آخر.

-12 ل يجوز العلن عن التخفيضات بأية وسيلة من الوسائل قبل الموعد المحدد لبدئها بأكثر من خمسة عشر يوماً على

أن يذكر رقم الترخيص ونسبة التخفيض الفعلية في العلن. أما إذا كان العلن على واجهة المحل فيجب عدم وضعه قبل

بدء التخفيضات بأكثر من أسبوع.

(المسابقات التجارية)

المادة التاسعة عشرة :

ل يجوز للمنشآت التجارية إجراء مسابقة تجارية أو العلن عنها إل بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة أو

فرعها المختص وفقاً لما يلي :-

-1 تتقدم المنشأة للدارة العامة لمكافحة الغش التجاري أو فرع الوزارة المختص تبعاً للمقر الرئيسي للمنشأة بطلب إجراء

المسابقة والعلن عنها قبل الموعد المحدد لبدئها بثلثين يوماً على القل .

-2 يجب أن يشتمل طلب الترخيص بالمسابقة على البيانات التالية :-

أ  موضوع المسابقة والغرض منها.

ب  النطاق المكاني للمسابقة

ج  تاريخ بداية المسابقة وتاريخ انتهائها على أن ل تتجاوز ( 60 ) يوماً .

د  تاريخ إعلن نتائج المسابقة والموعد المحدد لتوزيع الجوائز على أن ل يتجاوز ( 30 ) يوماً من تاريخ انتهاء المسابقة .

ه  برنامج المسابقة وطريقة الشتراك فيها بطريقة واضحة.

و  الجوائز المقدمة للمسابقة مع ما يثبت ملكيتها.

ز  عدد قسائم المسابقة ونموذج منها.

-3 تتولى الدارة العامة لمكافحة الغش التجاري أو فرع الوزارة المختص مراجعة الطلب خلل فترة ل تتجاوز ( 7) أيام

من تاريخ تقديمه وفي حالة توفر الشروط يصدر الترخيص وفي حالة رفض الطلب تبلغ المنشأة بالرفض مع إيضاح أسباب

الرفض وذلك خلل ( 10 ) أيام من تاريخ تقديم الطلب.

-4 يجب أن يتضمن الترخيص اسم المرخص له بالمسابقة وتاريخ بدايتها ونهايتها ونطاقها المكاني.

( -5 يحق للمنشأة التجارية الحصول على ترخيص بإقامة المسابقة مرتين في السنة على أل تزيد مدة المسابقة على ( 60

يوماً في كل مرة .

-6 يجب أل تشترط المسابقة الشراء كشرط للشتراك فيها أو وضع قسيمة المسابقة داخل السلعة.

-7 يجب عدم زيادة الثمن السائد للسلعة أثناء المسابقة .

-8 عند تكرار فوز متسابق واحد بأكثر من جائزة فيكتفى بأول جائزة حصل عليها .

-9 ل يجوز لمن صدر له الترخيص أو لولده أو زوجه أو والديه أو للعاملين لديه الشتراك في المسابقة .

-10 ل يجوز أن تتضمن المسابقة ما يخل بمبادئ الشريعة والعراف المرعية في المملكة .

-11 تشكل لجنة لفرز نتائج المسابقة برئاسة مندوب عن الوزارة أو الغرفة التجارية الصناعية.

-12 تقوم اللجنة بإعداد محضر بنتائج المسابقة وأسماء الفائزين وعناوينهم والجوائز التي حصلوا عليها، على أن تعلن

نتائج المسابقة لمرة واحدة على القل في الوسيلة العلنية التي أعلن عن المسابقة فيها .

-13 على المنشأة تسليم الجوائز للفائزين خلل مدة ل تزيد على ( 7) أيام من تاريخ فرز النتائج.

-14 يجب ذكر رقم ترخيص الوزارة في أي إعلن عن المسابقة .