نظام التحكيم

 نظام التحكیم

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى:

تدل العبارات الآتیة الواردة في ھذا النظام على المعاني الموضحة أمامھا، ما لم یقتض السیاق خلاف ذلك:

1- اتفاق التحكیم: ھو اتفاق بین طرفین أو أكثر على أن یحیلا إلى التحكیم جمیع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد

تنشأ بینھما في شأن علاقة نظامیة محددة، تعاقدیة كانت أم غیر تعاقدیة، سواء أكان اتفاق التحكیم في صورة شرط تحكیم وارد

في عقد، أم في صورة مشارطة تحكیم مستقلة.

2- ھیئة التحكیم: ھي المحكم الفرد زو الفریق من المحكمین، الذي یفصل في النزاع المحال إلى التحكیم.

3- المحكمة المختصة: ھي المحكمة صاحبة الولایة نظامً ا بالفصل في المنازعات التي اتفق على التحكیم فیھا.

المادة الثانیة:

مع عدم الإخلال بأحكام الشریعة الإسلامیة وأحكام الاتفاقیات الدولیة التي تكون المملكة طرفًا فیھا، تسري أحكام ھذا النظام

على كل تحكیم، أیًا كانت طبیعة العلاقة النظامیة التي یدور حولھا النزاع، إذا جرى ھذا التحكیم في المملكة، أو كانتحكیمً ا

تجاریًا دولیًا یجرى في الخارج، واتفق طرفاه على إخضاعھ لأحكام ھذا النظام.

ولا تسري أحكام ھذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصیة، والمسائل التي لا یجوز فیھا الصلح.

المادة الثالثة:

یكون التحكیم دولیًا في حكم ھذا النظام إذا كان موضوعھنزاع اً یتعلق بالتجارة الدولیة، وذلك في الأحوال الآتیة:

1- إذا كان المركز الرئیس لأعمال كل من طرفي التحكیم یقع في أكثر من دولة وقت إبرام اتفاق التحكیم، فإذا كان لأحد

الطرفین عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثرارتباط اً بموضوع النزاع، وإذا لم یكن لأحد طرفي التحكیم أو كلیھما

مركز أعمال محددة فالعبرة بمحل إقامتھ المعتاد.

2- إذا كان المركز الرئیس لأعمال كل من طرفي التحكیم یقع في الدولة نفسھا وقت إبرام اتفاق التحكیم، وكان أحد الأماكن

الآتي بیانھاواقع اً خارج ھذه الدولة:

أ- مكان إجراء التحكیم كما عیَّنھ اتفاق التحكیم، أو أشار إلى كیفیة تعیینھ.

ب- مكان تنفیذ جانب جوھري من الالتزامات الناشئة من العلاقة التجاریة بین الطرفین.

ج- المكان الأكثرارتباط اً بموضوع النزاع.

3- إذا اتفق طرفا التحكیم على اللجوء إلى منظمة، أو ھیئة تحكیم دائمة، أو مركز للتحكیم یوجد مقره خارج المملكة.

4- إذا كان موضوع النزاع الذي یشملھ اتفاق التحكیم یرتبط بأكثر من دولة.

المادة الرابعة:

في الأحوال التي یجیز فیھا ھذا النظام لطرفي التحكیم اختیار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معینة، فإن ذلك یضمن حقھما

في الترخیص للغیر في اختیار ھذا الإجراء، ویعد من الغیر في ھذا الشأن كل فرد، أو ھیئة، أو منظمة، أو مركز للتحكیم في

المملكة العربیة السعودیة، أو في خارجھا.

المادة الخامسة:

إذا اتفق طرفا التحكیم على إخضاع العلاقة بینھما لأحكام أي وثیقة (عقد نموذجي، أو اتفاقیة دولیة أو غیرھما)، وجب العمل

بأحكام ھذه الوثیقة بما تشملھ من أحكام خاصة بالتحكیم، وذلك بما لا یخالف أحكام الشریعة الإسلامیة.

المادة السادسة:

1- إذا لم یكن ھناك اتفاق خاص بین طرفي التحكیم في شأن الإبلاغات فیتم تسلیم الإبلاغ إلى المرسل إلیھ شخصیًا - أو من

ینوب عنھ- أو إرسالھ إلى عنوانھ البریدي المحدد في العقد محل المنازعة، أو المحدد في مشارطة التحكیم، أو في الوثیقة

المنظمة للعلاقة التي یتناولھا التحكیم.

2- إذا تعذر تسلیم الإبلاغ إلى المرسل إلیھ وفقًا للفقرة ( 1)، یعد التسلیم قد تم إذا كان الإبلاغ بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل،

أو محل إقامة معتاد، أو عنوان بریدي معروف للمرسل إلیھ.

3- لا تسري أحكام ھذه المادة على الإبلاغات القضائیة الخاصة ببطلان حكم التحكیم أمام المحاكم.

المادة السابعة:

إذا استمر أحد طرفي التحكیم في إجراءات التحكیم –مع علمھ بوقوع مخالفة لحكم من أحكام ھذا النظام مما یجوز الاتفاق على

مخالفتھ أو لشرط في اتفاق التحكیم- ولم یقدماعتراضاً على ھذه المخالفة في المیعاد المتفق علیھ، أو خلال ثلاثینیومً ا من

علمھ بوقوع المخالفة عند عدم الاتفاق، عد ذل ت كنازلا منھ عن حقھ في الاعتراض.

المادة الثامنة:

1- یكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكیم والمسائل التي یحیلھا ھذا النظام للمحكمة المختصةمعقود اً لمحكمة

الاستئناف المختصأةصلا بنظر النزاع.

2- إذا كان التحكیم تجاریًا دولیًا سواء جرى بالمملكة أم خارجھا، فیكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصأةصلا بنظر

النزاع في مدینة الریاض ما لم یتفق طرفا التحكیم على محكمة استئناف أخرى في المملكة.

الباب الثاني

اتفاق التحكیم

المادة التاسعة:

1- یجوز أن یكون اتفاق التحكیم سابقًا على قیام النزاع سواء أكانمستقلا بذاتھ، أم ورد في عقد معین.

كما یجوز أن یكون اتفاق التحكیم لاحقًا لقیام النزاع، وإن كانت قد أقیمت في شأنھ دعوى أمام المحكمة المختصة، وفي ھذه

الحالة یجب أن یحدد الاتفاق المسائل التي یشملھا التحكیم، وإلا كان الاتفا ب قاطلا .

2- یجب أن یكون اتفاق التحكیم مكتوبًا، وإلا كا ب ناطلا .

3- یكون اتفاق التحكیم مكتوبًا إذا تضمنھ محرر صادر من طرفي التحكیم، أو إذا تضمنھ ما تبادلاه من مراسلات موثقة، أو

برقیات، أو غیرھا من وسائل الاتصال الإلكترونیة، أو المكتوبة، وتعد الإشارة في عقد ما، أو الإحالة فیھ إلى مستند یشتمل

على شرط للتحكیم، بمثابة اتفاق تحكیم. كما یُعد في حكم اتفاق التحكیم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو

اتفاقیة دولیة، أو أي وثیقة أخرى تتضمن شرط تحكیم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار ھذا الشرطجزءً ا من العقد.

المادة العاشرة:

1- لا یصح الاتفاق على التحكیم إلا ممن یملك التصرف في حقوقھ سواء أكانشخصاً طبیعیًا - أو من یمثلھ- أمشخصاً

اعتباریً ا.

2- لا یجوز للجھات الحكومیة الاتفاق على التحكیم إلا بعد موافقة رئیس مجلس الوزراء، ما لم یرد نصنظامي خاص یجیز

ذلك.

المادة الحادیة عشرة:

1- یجب على المحكمة التي یرفع إلیھا نزاع یوجد في شأنھ اتفاق تحكیم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى علیھ

بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى.

2- لا یحول رفع الدعوى المشار إلیھا في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكیم، أو الاستمرار فیھا، أو إصدار حكم

التحكیم.

المادة الثانیة عشرة:

مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( 1) من المادة (التاسعة) من ھذا النظام، إذا تم الاتفاق على التحكیم أثناء نظر النزاع أمام

المحكمة المختصة، وجب علیھا أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكیم.

الباب الثالث

ھیئة التحكیم

المادة الثالثة عشرة:

تشكل ھیئة التحكیم من محكم واحد أو أكثر، على أن یكون العدد فردیًا وإلا كان التحكیبماطلا .

المادة الرابعة عشرة:

یشترط في المحكم ما یأتي:

1- أن یكون كامل الأھلیة.

2- أن یكون حسن السیرة والسلوك.

3- أن یكونحاصلا على الأقل على شھادة جامعیة في العلوم الشرعیة أو النظامیة، وإذا كانت ھیئة التحكیم مكونة من أكثر من

محكم فیكتفي توافر ھذا الشرط في رئیسھا.

المادة الخامسة عشرة:

1- لطرفي التحكیم الاتفاق على اختیار المحكمین، فإذا لم یتفقا اتبع ما یأتي:

أ- إذا كانت ھیئة التحكیم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختیاره.

ب- إذا كانت ھیئة التحكیم مشكلة من ثلاثة محكمین اختار كل طرفمحكمً ا عنھ، ثم یتفق المحكمان على اختیار المحكم

الثالث، فإذا لم یعین أحد الطرفین محكمھ خلال خمسة عشر یومً ا التالیة لتسلمھ طلبًا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم یتفق

المحكمان المعینان على اختیار المحكم الثالث خلال خمسة عشر یومً ا التالیة لتاریخ تعیین آخرھما، تولت المحكمة المختصة

اختیاره بناء على طلب من یھمھ التعجیل، وذلك خلال خمسة عشر یومً ا من تاریخ تقدیم الطلب، ویكون للمحكم الذي اختاره

المحكمان المعینان، أو الذي اختارتھ المحكمة المختصة رئاسة ھیئة التحكیم، وتسري ھذه الأحكام في حالة تشكیل ھیئة التحكیم

من أكثر من ثلاثة محكمین.

2- إذا لم یتفق طرفا التحكیم على إجراءات اختیار المحكمین، أو خالفھا أحد الطرفین، أو لم یتفق المحكمان المعینان على أمر

مما یلزم اتفاقھما علیھ، أو إذا تخلف الغیر عن أداء ما عُھد بھ إلیھ في ھذا الشأن، تولت المحكمة المختصة -بناء على طلب من

یھمھ التعجیل- القیام بالإجراء، أو بالعمل المطلوب، ما لم ینص في الاتفاق على كیفیة أخرى لإتمام ھذا الإجراء أو العمل.

3- تراعي المحكمة المختصة في المحكم الذي تختاره الشروط التي نص علیھا اتفاق الطرفین، وتلك الشروط التي یتطلبھا ھذا

النظام، وتُصدر قرارھا باختیار المحكم خلال ثلاثینیومً ا من تاریخ تقدیم الطلب.

4- مع عدم الإخلال بأحكام المادتین (التاسعة والأربعین) و(الخمسین) من ھذا النظام، یكون قرار المحكمة المختصة بتعیین

المحكم وفقًا للفقرتین ( 1 و 2) من ھذه المادة غیر قابل للطعن فیاھستقلالا بأي طریق من طرق الطعن.

المادة السادسة عشرة:

1- یجب ألا یكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعلیھ -منذ تعیینھ وطوال إجراءات التحكیم- أن یصرح –كتابة - لطرفي التحكیم

بكل الظروف التي من شأنھا أن تُثیر شكوكً ا لھا ما یسوغھا حول حیاده واستقلالھ، إلا إذا كان قد سبق لھ أن أحاطھماعلمً ا بھا.

2- یكون المحكمممنوع اً من النظر في الدعوى وسماعھا - ولو لم یطلب ذلك أحد طرفي التحكیم- في الحالات نفسھا التي یمنع

فیھا القاضي.

3- لا یجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثیر شكوكً ا جدیة حول حیاده أو استقلالھ، أو إذا لم یكنحائز اً لمؤھلات اتفق

علیھا طرفا التحكیم، وذلك بما لا یخل بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من ھذا النظام.

4- لا یجوز لأي من طرفي التحكیم طلبرد المحكم الذي عینھ أو اشترك في تعیینھ إلا لأسباب اتضحت بعد أن تم تعیین ھذا

المحكم.

المادة السابعة عشرة:

1- إذا لم یكن ھناك اتفاق بین طرفي التحكیم حول إجراءاترد المحكم، یقدم طلب الرد –كتابة - إلى ھیئة التحكیم مبینًا فیھ

أسبابالرد خلال خمسة أیام من تاریخ علم طالب الرد بتشكیل الھیئة، أو بالظروف المسوغة للرد، فإذا لم یتنح المحكم

المطلوب رده، أو لم یوافق الطرف الآخر على طلب الرد خلال خمسة أیام من تاریخ تقدیمھ، فعلى ھیئة التحكیم أن تبت فیھ

خلال (خمسة عشر) یومً ا من تاریخ تسلمھ، ولطالب الرد في حالة رفض طلبھ التقدم بھ إلى المحكمة المختصة خلال (ثلاثین

یومً ا)، ویكون حكمھا في ذلك غیر قابل للطعن بأي طریق من طرق الطعن.

2- لا یُقبل طلب الرد ممن سبق لھ تقدیم طلب برد المحكم نفسھ في التحكیم نفسھ، للأسباب ذاتھا.

3- یترتب على تقدیم طلب الرد أمام ھیئة التحكیم وقف إجراءات التحكیم، ولا یترتب على الطعن في حكم ھیئة التحكیم الصادر

برفض طلب الرد وقف إجراءات التحكیم.

4- إذاح كُم برد المحكم - سواء من ھیئة التحكیم، أم من المحكمة المختصة عند نظر الطعن- ترتب على ذلك اعتبار ما یكون قد

تم من إجراءات التحكیم -بما في ذلك حكم التحكیم-كأن لم یكن.

المادة الثامنة عشرة:

1- إذا تعذر على المحكم أداء مھمتھ، أو لم یباشرھا، أو انقطع عن أدائھا بما یؤدي إلى تأخیر لا مسوغ لھ في إجراءات

التحكیم، ولم یتنحّ ، ولم یتفق طرفا التحكیم على عزلھ، جاز للمحكمة المختصة عزلھ بناء على طلب أي من الطرفین، بقرار

غیر قابل للطعن بأي طریق من طرق الطعن.

( 2- ما لم یكن المحكم معینًا من المحكمة المختصة، فإنھ لا یُعزل إلا باتفاق طرفي التحكیم، دون إخلال بما ورد في الفقرة ( 1

من ھذه المادة، وللمعزول المطالبة بالتعویض إن لم یكن العزل قد حصل بسبب منھ.

المادة التاسعة عشرة:

إذا انتھت مھمة المحكم بوفاتھ، أو بردّ ه، أو عزلھ، أو تنحیھ، أو عجزه، أو لأي سبب آخر، وجب تعیین بدیل لھ طبقًا

للإجراءات التي اتبعت في اختیار المحكم الذي انتھت مھمتھ.

المادة العشرون:

1- تفصل ھیئة التحكیم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصھا بما في ذلك الدفوع المبنیة على عدم وجود اتفاق تحكیم، أو

سقوطھ، أو بطلانھ، أو عدم شمولھ لموضوع النزاع.

2- یجب إبداء الدفوع بعدم اختصاص ھیئة التحكیم وفقًا للمواعید المشار إلیھا في الفقرة ( 2) من المادة (الثلاثین) من ھذا

النظام.

ولا یترتب على قیام أحد طرفي التحكیم بتعیین محكم أو الاشتراك في تعیینھ سقوط حقھ في تقدیم أي من ھذه الدفوع. أما الدفع

بعدم شمول اتفاق التحكیم لما یثیره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فیجب إبداؤهفور اً وإلا سقط الحق فیھ، ویجوز

في جمیع الأحوال أن تقبل ھیئة التحكیم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخیر كان لسبب مقبول.

3- تفصل ھیئة التحكیم في الدفوع المشار إلیھا في الفقرة ( 1) من ھذه المادة قبل الفصل في الموضوع، ولھا أن تضمھا إلى

الموضوع لتفصل فیھمامع اً، فإذا قضت برفض الدفع فلا یجوز الطعن بھ إلا بطریق رفع دعوى بطلان حكم التحكیم المنھي

للخصومة كلھا وفقًا للمادة (الرابعة والخمسین) من ھذا النظام.

المادة الحادیة والعشرون:

یعد شرط التحكیم الوارد في أحد العقود اتفاقًا مستقبلا عن شروط العقد الأخرى. ولا یترتب على بطلان العقد -الذي یتضمن

شرط التحكیم- أو فسخھ أو إنھائھ بطلان شرط التحكیم الذي یتضمنھ إذا كان ھذا الشرطصحیح اً في ذاتھ.

المادة الثانیة والعشرون:

1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابیر مؤقتة أو تحفظیة بناء على طلب أحد طرفي التحكیم قبل البدء في إجراءات التحكیم

أو بناء على طلب ھیئة التحكیم أثناء سیر إجراءات التحكیم، ویجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطریقة نفسھا، ما لم یتفق

طرفا التحكیم على خلاف ذلك.

2- یجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب ھیئة التحكیم الأمر بالإنابة القضائیة.

3- یجوز لھیئة التحكیم أن تطلب من الجھة المعنیة مساعدتھا على إجراءات التحكیم وفق ما تراه ھذه الھیئة مناسبًا لحسن سیر

التحكیم مثل: دعوة شاھد، أو خبیر، أو الأمر بإحضار مستند، أو صورة منھ، أو الاطلاع علیھ، أو غیر ذلك، مع عدم الإخلال

بحق ھیئة التحكیم بإجراء ذل ا كستقلالا .

المادة الثالثة والعشرون:

یجوز لطرفي التحكیم الاتفاق على أن یكون لھیئة التحكیم -بناء على طلب أحدھما- أن تأمر أیًا منھما باتخاذ ما تراه من

تدابیر مؤقتة أو تحفظیة تقتضیھا طبیعة النزاع. ولھیئة التحكیم أن تلزم الطرف الذي یطلب اتخاذ تلك التدابیر تقدیم ضمان مالي

مناسب لتنفیذ ھذا الإجراء.

2- إذا تخلف من صدر علیھ الأمر عن تنفیذه جاز لھیئة التحكیم بناء على طلب الطرف الآخر أن تأذن لھذا الطرف في اتخاذ

الإجراءات اللازمة لتنفیذه، وذلك دون إخلال بحق الھیئة أو الطرف الآخر في أن یطلب من الجھة المختصة تكلیف من صدر

علیھ الأمر بتنفیذه.

المادة الرابعة والعشرون:

1- یجب عند اختیار المحكم إبرام عقد مستقل معھ توضح فیھ أتعابھ، وتودع نسخة من العقد لدى الجھة التي تحددھا اللائحة

التنفیذیة لھذا النظام.

2- إذا لم یتم الاتفاق بین طرفي التحكیم والمحكمین على تحدید أتعاب المحكمین، فتحددھا المحكمة المختصة التي یجب علیھا

أن تفصل فیھ بقرار غیر قابل للطعن بأي طریق من طرق الطعن، وإذا كان تعیین المحكمین من قبل المحكمة المختصة وجب

معھ تحدید أتعاب المحكمین.

الباب الرابع

إجراء التحكیم

المادة الخامسة والعشرون:

1- لطرفي التحكیم الاتفاق على الإجراءات التي تتبھا ھیئة التحكیم، بما في ذلك حقھما في إخضاع ھذه الإجراءات للقواعد

النافذة في أي منظمة، أو ھیئة، أو مركز تحكیم في المملكة أو خارجھا، بشرط عدم مخالفتھا لأحكام الشریعة الإسلامیة.

2- إذا لم یوجد مثل ھذا الاتفاق كان لھیئة التحكیم -مع مراعاة أحكام الشریعة الإسلامیة، وأحكام ھذا النظام- أن تختار

إجراءات التحكیم التي تراھا مناسبة.

المادة السادسة والعشرون:

تبدأ إجراءات التحكیم من الیوم الذي یتسلم فیھ أحد طرفي التحكیم طلب التحكیم من الطرف الآخر، ما لم یتفق طرفا التحكیم

على غیر ذلك.

المادة السابعة والعشرون:

یعامل طرفا التحكیم على قدم المساواة، وتھیأ لكل منھما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعھ.

المادة الثامنة والعشرون:

لطرفي التحكیم الاتفاق على مكان التحكیم في المملكة أو خارجھا، فإذا لم یوجد اتفاق عینت ھیئة التحكیم مكان التحكیم مع

مراعاة ظروف الدعوى، وملاءمة المكان لطرفیھا، ولا یخل ذلك بسلطة ھیئة التحكیم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبًا

للمداولة بین أعضائھا، ولسماع أقوال الشھود، أو الخبراء، أو طرفي النزاع، أو لمعاینة محل النزاع، أو لفحص المستندات، أو

الاطلاع علیھا.

المادة التاسعة والعشرون

یجرى التحكیم باللغة العربیة ما لم تقرر ھیئة التحكیم أو یتفق طرفا التحكیم على لغة أو لغات أخرى، ویسري حكم الاتفاق

أو القرار على لغة البیانات والمذكرات المكتوبة، والمرافعات الشفھیة، وكذلك على كل قرار تتخذه ھیئة التحكیم، أو رسالة

توجھھا، أو حكم تصدره، ما لم ینص اتفاق الطرفین أو قرار ھیئة التحكیم على غیر ذلك.

2- لھیئة التحكیم أن تقرر أن یرافق كل الوثائق المكتوبة أو بعضھا التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة

في التحكیم. وفي حالة تعدد ھذه اللغات یجوز للھیئة قصر الترجمة على بعضھا.

المادة الثلاثون:

1- یرسل المدعي خلال المیعاد المتفق علیھ بین الطرفین، أو الذي تعینھ ھیئة التحكیم إلى المدعى علیھ وإلى كل واحد من

المحكمین، بیانًا مكتوبًا بدعواه، یشتمل على اسمھ، وعنوانھ، واسم المدعى علیھ، وعنوانھ، وشرح لوقائع الدعوى، وطلباتھ،

وأسانیده، وكل أمر آخر یوجب اتفاق الطرفین ذكره في ھذا البیان.

2- یرسل المدعى علیھ خلال المیعاد المتفق علیھ بین الطرفین، أو الذي تعینھ ھیئة التحكیم إلى المدعي وإلى كل واحد من

المحكمین، جوابًا مكتوبًا بدفاعھرد اً على ما جاء في بیان الدعوى. ولھ أن یضمن جوابھ أي طلب متصل بموضوع النزاع، أو

أن یتمسك بحق ناشئ منھ بقصد الدفع بالمقاصة، ولھ ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت ھیئة التحكیم أن

الظروف تسوغ التأخیر.

3- یجوز لكل واحد من الطرفین أن یرفق ببیان الدعوى أو بجوابھ علیھا - على حسب الأحوال-صور اً من الوثائق التي یستند

إلیھا، وأن یشیر إلى كل الوثائق أو بعضھا، وأدلة الإثبات التي یعتزم تقدیمھا. ولا یُخل ھذا بحق ھیئة التحكیم في أي مرحلة

كانت علیھا الدعوى في طلب تقدیم أصول المستندات أو الوثائق التي یستند إلیھا أي من طرفي الدعوى، أو صور منھا.

المادة الحادیة والثلاثون:

ترسل صورة مما یقدمھ أحد الطرفین إلى ھیئة التحكیم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، وكذلك

ترسل إلى كل من الطرفین من كل ما یقدم إلى الھیئة المذكورة من تقاریر الخبراء والمستندات وغیرھا من الأدلة التي یمكن أن

تعتمد علیھا ھیئة التحكیم في إصدار حكمھا.

المادة الثانیة والثلاثون:

لكل من طرفي التحكیم تعدیل طلباتھ -أو أوجھ دفاعھ- أو استكمالھا خلال إجراءات التحكیم، ما لم تقرر ھیئة التحكیم عدم قبول

ذلكمنع اً لتعطیل الفصل في النزاع.

المادة الثالثة والثلاثون:

1- تعقد ھیئة التحكیم جلسات مرافعة لتمكین كل من الطرفین من شرح موضوع الدعوى وعرض حججھ وأدلتھ ولھا الاكتفاء

بتقدیم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم یتفق طرفا التحكیم على غیر ذلك.

2- یجب إبلاغ طرفي التحكیم على عناوینھم الثابتة لدى ھیئة التحكیم بموعد أي جلسة مرافعة شفھیة، وموعد النطق بالحكم،

وأي اجتماع لھیئة التحكیم لأغراض معاینة محل النزاع، أو ممتلكات أخرى، أو لفحص مستندات، وذلك قبل الانعقاد بوقت

كاف.

3- تدون ھیئة التحكیم خلاصة ما یدور في الجلسة في محضر یوقعھ الشھود أو الخبراء والحاضرون من الطرفین، أو

وكلائھم، وأعضاء ھیئة التحكیم، وتسلم صورة منھ إلى كل من الطرفین، ما لم یتفق طرفا التحكیم على غیر ذلك.

المادة الرابعة والثلاثون:

إذا لم یقدم المدعي - دون عذر مقبول- بیانًا مكتوبًا بدعواه وفقًا للفقرة ( 1) من المادة (الثلاثین) من ھذا النظام، وجب على

ھیئة التحكیم إنھاء إجراءات التحكیم، ما لم یتفق طرفا التحكیم على غیر ذلك.

2- إذا لم یقدم المدعى علیھ جوابًا مكتوبًا بدفاعھ وفق ا للفقرة ( 2) من المادة (الثلاثین) من ھذا النظام، وجب على ھیئة التحكیم

الاستمرار في إجراءات التحكیم ما لم یتفق طرفا التحكیم على غیر ذلك.

المادة الخامسة والثلاثون:

إذا تخلف أحد الطرفین عن حضور إحدى الجلسات - بعد تبلیغھ- أو عن تقدیم ما طلب منھ من مستندات جاز لھیئة التحكیم

الاستمرار في إجراءات التحكیم، وإصدار حكم في النزاعاستناد اً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامھا.

المادة السادسة والثلاثون:

1- لھیئة التحكیم تعیین خبیر أو أكثر، لتقدیم تقریر مكتوب أو شفھي یثبت في محضر الجلسة في شأن مسائل معینة تحددھا

بقرار منھا، وتبلغ بھكلا من الطرفین ما لم یتفقا على غیر ذلك.

2- على كل من الطرفین أن یقدم إلى الخبیر المعلومات المتعلقة بالنزاع، وأن یمكنھ من معاینة وفحص ما یطلبھ من وثائق أو

سلع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع، وتفصل ھیئة التحكیم في كل نزاع یقوم بین الخبیر وأحد الطرفین في ھذا الشأن بقرار

غیر قابل للطعن بأي طریق من طرق الطعن.

3- ترسل ھیئة التحكیم صورة من تقریر الخبیر بمجرد إیداعھ لدیھا إلى كل من الطرفین، مع إتاحة الفرصة لھ لإبداء رأیھ فیھ.

ولكلیھما الحق في الاطلاع على الوثائق التي استند إلیھا الخبیر في تقریره وفحصھا. ویصدر الخبیر تقریره النھائي بعد

الاطلاع على ما أبداه طرفا التحكیم حولھ.

4- لھیئة التحكیم بعد تقدیم تقریر الخبیر أن تقرر من تلقاء نفسھا، أو بناء على طلب أحد طرفي التحكیم، عقد جلسة لسماع

أقوال الخبیر، مع إتاحة الفرصة للطرفین لسماعھ ومناقشتھ في شأن ما ورد في تقریره.

المادة السابعة والثلاثون:

إذا عرضت خلال إجراءات التحكیم مسألة تخرج عن ولایة ھیئة التحكیم، أو طعن بالتزویر في مستند قدم لھا، أو اتخذت

إجراءات جنائیة عن تزویره، أو عن فعل جنائي آخر، كان لھیئة التحكیم الاستمرار في نظر موضوع النزاع، إذا رأت أن

الفصل في ھذه المسألة، أو في تزویر المستند أو في الفعل الجنائي الآخر، لیسلازمً ا للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت

الإجراءات حتى یصدر حكم نھائي في ھذا الشأن، ویترتب على ذلك وقف سریان المیعاد المحدد لإصدار حكم التحكیم.

الباب الخامس

إجراءات الفصل في الدعوى التحكیمیة

المادة الثامنة والثلاثون:

1- مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشریعة الإسلامیة والنظام العام بالمملكة، على ھیئة التحكیم أثناء نظر النزاع الآتي:

أ- تطبیق القواعد التي یتفق علیھا طرفا التحكیم على موضوع النزاع، وإذا اتفقا على تطبیق نظام دولة معینة اتبعت القواعد

الموضوعیة فیھ دون القواعد الخاصة بتنازع القوانین، ما لم یتفق على غیر ذلك.

ب- إذا لم یتفق طرفا التحكیم على القواعد النظامیة واجبة التطبیق على موضوع النزاع طبقت ھیئة التحكیم القواعد

الموضوعیة في النظام الذي ترى أنھ الأكث ا رتصالا بموضوع النزاع

ج- یجب أن تراعي ھیئة التحكیم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع، وتأخذ في الاعتبار الأعراف

الجاریة في نوع المعاملة، والعادات المتبعة، وما جرى علیھ التعامل بین الطرفین.

2- إذا اتفق طرفا التحكیم صراحة على تفویض ھیئة التحكیم بالصلح جاز لھا أن تحكم بھ وفق مقتضى قواعد العدالة

والإنصاف.

المادة التاسعة والثلاثون:

1- یصدر حكم ھیئة التحكیم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبیة أعضائھا بعد مداولة سریة.

2- إذا تشعبت آراء ھیئة التحكیم ولم یكن ممكنًا حصول الأغلبیة وإلا عینت المحكمة المختصة محكمً امرجح اً.

3- یجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائیة من المحكم الذي یرأس الھیئة إذا صرح طرفا التحكیم بذلك كتابة، أو أذن

لھ جمیع أعضاء ھیئة التحكیم ما لم یتفق طرفا التحكیم على غیر ذلك.

4- إن كانت ھیئة التحكیم مفوضة بالصلح وجب أن یصدر الحكم بھ بالإجماع.

5- لھیئة التحكیم أن تصدر أحكام ا وقتیة أو في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم المنھي للخصومة كلھا، ما لم یتفق

طرفا التحكیم على غیر ذلك.

المادة الأربعون:

1- على ھیئة التحكیم إصدار الحكم المنھي للخصومة كلھا خلال المیعاد الذي اتفق علیھ طرفا التحكیم، فإن لم یكن ھناك اتفاق

وجب أن یصدر الحكم خلال اثني عشرشھر اً من تاریخ بدء إجراءات التحكیم.

2- یجوز لھیئة التحكیم - في جمیع الأحوال- أن تقرر زیادة مدة التحكیم على ألا تتجاوز ھذه الزیادة ستة أشھر، ما لم یتفق طرفا

التحكیم على مدة تزید على ذلك.

3- إذا لم یصدر حكم التحكیم خلال المیعاد المشار إلیھ في الفقرة السابقة، جاز لأي من طرفي التحكیم أن یطلب من المحكمة

المختصة أن تصدرأمر اً بتحدید مدة إضافیة، أو بإنھاء إجراءات التحكیم، ولأي من الطرفین عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة

المختصة.

4- إذا عین محكبمدلا من محكم وفقًا لأحكام ھذا النظام، امتد المیعاد المحدد للحكم ثلاثینیومً ا.

المادة الحادیة والأربعون:

1- تنتھي إجراءات التحكیم بصدور الحكم المنھي للخصومة، أو بصدور قرار من ھیئة التحكیم بإنھاء الإجراءات في الأحوال

الآتیة:

أ- إذا اتفق طرفا التحكیم على إنھاء التحكیم.

ب- إذا ترك المدعي خصومة التحكیم، ما لم تقرر ھیئة التحكیم بناء على طلب المدعى علیھ أن لھ مصلحة جدیة في استمرار

الإجراءات حتى یحسم النزاع.

ج- إذا رأت ھیئة التحكیم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكیم أو استحالتھ.

د- صدور أمر بإنھاء إجراءات التحكیم وفقًا لحكم الفقرة ( 1) من المادة (الرابعة والثلاثین) من ھذا النظام.

ج- یجب أن تراعي ھیئة التحكیم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع، وتأخذ في الاعتبار الأعراف

الجاریة في نوع المعاملة، والعادات المتبعة، وما جرى علیھ التعامل بین الطرفین.

2- إذا اتفق طرفا التحكیم صراحة على تفویض ھیئة التحكیم بالصلح جاز لھا أن تحكم بھ وفق مقتضى قواعد العدالة

والإنصاف.

المادة التاسعة والثلاثون:

1- یصدر حكم ھیئة التحكیم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبیة أعضائھا بعد مداولة سریة.

2- إذا تشعبت آراء ھیئة التحكیم ولم یكن ممكنًا حصول الأغلبیة وإلا عینت المحكمة المختصة محكمً امرجح اً.

3- یجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائیة من المحكم الذي یرأس الھیئة إذا صرح طرفا التحكیم بذلك كتابة، أو أذن

لھ جمیع أعضاء ھیئة التحكیم ما لم یتفق طرفا التحكیم على غیر ذلك.

4- إن كانت ھیئة التحكیم مفوضة بالصلح وجب أن یصدر الحكم بھ بالإجماع.

5- لھیئة التحكیم أن تصدر أحكام ا وقتیة أو في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم المنھي للخصومة كلھا، ما لم یتفق

طرفا التحكیم على غیر ذلك.

المادة الأربعون:

1- على ھیئة التحكیم إصدار الحكم المنھي للخصومة كلھا خلال المیعاد الذي اتفق علیھ طرفا التحكیم، فإن لم یكن ھناك اتفاق

وجب أن یصدر الحكم خلال اثني عشرشھر اً من تاریخ بدء إجراءات التحكیم.

2- یجوز لھیئة التحكیم - في جمیع الأحوال- أن تقرر زیادة مدة التحكیم على ألا تتجاوز ھذه الزیادة ستة أشھر، ما لم یتفق طرفا

التحكیم على مدة تزید على ذلك.

3- إذا لم یصدر حكم التحكیم خلال المیعاد المشار إلیھ في الفقرة السابقة، جاز لأي من طرفي التحكیم أن یطلب من المحكمة

المختصة أن تصدرأمر اً بتحدید مدة إضافیة، أو بإنھاء إجراءات التحكیم، ولأي من الطرفین عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة

المختصة.

4- إذا عین محكبمدلا من محكم وفقًا لأحكام ھذا النظام، امتد المیعاد المحدد للحكم ثلاثینیومً ا.

المادة الحادیة والأربعون:

1- تنتھي إجراءات التحكیم بصدور الحكم المنھي للخصومة، أو بصدور قرار من ھیئة التحكیم بإنھاء الإجراءات في الأحوال

الآتیة:

أ- إذا اتفق طرفا التحكیم على إنھاء التحكیم.

ب- إذا ترك المدعي خصومة التحكیم، ما لم تقرر ھیئة التحكیم بناء على طلب المدعى علیھ أن لھ مصلحة جدیة في استمرار

الإجراءات حتى یحسم النزاع.

ج- إذا رأت ھیئة التحكیم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكیم أو استحالتھ.

د- صدور أمر بإنھاء إجراءات التحكیم وفقًا لحكم الفقرة ( 1) من المادة (الرابعة والثلاثین) من ھذا النظام.

أو بناء على طلب أحد الخصوم، وتجري ھیئة التحكیم التصحیح من غیر مرافعة خلال خمسة عشر یومً ا التالیة لتاریخ صدور

الحكم، أو لإیداع طلب التصحیح بحسب الأحوال.

2- یصدر قرار التصحیح كتابة من ھیئة التحكیم، ویبلغ إلى طرفي التحكیم خلال خمسة عشر یومً ا من تاریخ صدوره، وإذا

تجاوزت ھیئة التحكیم سلطتھا في التصحیح جاز التمسك ببطلان ھذا القرار بدعوى بطلان تسري علیھا أحكام المادتین

(الخمسین)، (والحادیة والخمسین) من ھذا النظام.

المادة الثامنة والأربعون:

1- یجوز لكل من طرفي التحكیم ولو بعد انتھاء میعاد التحكیم، أن یطلب من ھیئة التحكیم خلال الثلاثینیومً ا التالیة لتسلمھ

حكم التحكیم، إصدار حكم تحكیم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلھا حكم التحكیم. ویجب إبلاغ الطرف الآخر

على عنوانھ الموضح في حكم التحكیم بھذا الطلب قبل تقدیمھ لھیئة التحكیم.

2- تصدر ھیئة التحكیم حكمھا خلال ستینیومً ا من تاریخ تقدیم الطلب، ویجوز لھا مد ھذا المیعاد ثلاثینیومً ا أخرى إذا رأت

ضرورة لذلك.

الباب السادس

بطلان حكم التحكیم

المادة التاسعة والأربعون:

لا تقبل أحكام التحكیم التي تصدر طبقًا لأحكام ھذا النظام الطعن فیھا بأي طریق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم

التحكیم وفقًا للأحكام المبینة في ھذا النظام.

المادة الخمسون:

1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكیم إلا في الأحوال الآتیة:

أ- إذا لم یوجد اتفاق تحكیم أو كان ھذا الاتفا ب قاطلا ،ً أقوابلا للإبطال، أو سقط بانتھاء مدتھ.

ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكیم وقت إبرامھ فاقد الأھلیة، أو ناقصھا، وفقًا للنظام الذي یحكم أھلیتھ.

ج- إذا تعذر على أحد طرفي التحكیم تقدیم دفاعھ بسبب عدم إبلاغھإبلاغ اًصحیح اً بتعیین محكم أو بإجراءات التحكیم، أو لأي

سبب آخر خارج عن إرادتھ.

د- إذا استبعد حكم التحكیم تطبیق أي من القواعد النظامیة التي اتفق طرفا التحكیم على تطبیقھا على موضوع النزاع.

ھ- إذا شكلت ھیئة التحكیم أو عین المحكمون على وجھ مخالف لھذا النظام، أو لاتفاق الطرفین.

و- إذا فصل حكم التحكیم في مسائل لا یشملھا اتفاق التحكیم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصبالمسائل الخاضعة

للتحكیم عن أجزائھ الخاصة بالمسائل غیر الخاضعة لھ، فلا یقع البطلان إلا على الأجزاء غیر الخاضعة للتحكیم وحدھا.

ز- إذا لم تراع ھیئة التحكیم الشروط الواجب توافرھا في الحكم على نحو أثر في مضمونھ، أو استند الحكم على إجراءات

تحكیم باطلة أثرت فیھ.

تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسھا ببطلان حكم التحكیم إذا تضمن ما یخالف أحكام

الشریعة الإسلامیة والنظام العام في المملكة، أو ما اتفق علیھ طرفا التحكیم، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي

لا یجوز التحكیم فیھا بموجب ھذا النظام.

3- لا ینقضي اتفاق التحكیم بصدور حكم المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكیم، ما لم یكن طرفا التحكیم قد اتفقا على ذلك، أو

صدر حكم نص على إبطال اتفاق التحكیم.

4- تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إلیھا في ھذه المادة، دون أن یكون لھا فحص وقائع

وموضوع النزاع.

المادة الحادیة والخمسون:

1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكیم من أي من طرفیھ خلال الستینیومً ا التالیة لتاریخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم، ولا یحول

تنازل مدعي البطلان عن حقھ في رفعھا قبل صدور حكم التحكیم دون قبول الدعوى.

2- إذا حكمت المحكمة المختصة بتأیید حكم التحكیم وجب علیھا أن تأمر بتنفیذه، ویكون حكمھا في ذلك غیر قابل للطعن بأي

طریق من طرق الطعن، أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكیم، فیكون حكمھقاابلا للطعن خلال ثلاثینیومً ا من الیوم التالي

للتبلیغ.

الباب السابع

حجیة أحكام المحكمین وتنفیذھا

المادة الثانیة والخمسون:

مع مراعاة الأحكام المنصوص علیھا في ھذا النظام، یحوز حكم التحكیم الصادر طبقًا لھذا النظام حجیة الأمر المقضي بھ،

ویكون واجب النفاذ.

المادة الثالثة والخمسون:

تصدر المحكمة المختصة أو من تندبھ،أمر اً بتنفیذ حكم المحكمین، ویقدم طلب تنفیذ الحكم مرافقًا لھ الآتي:

1- أصل الحكم أو صورة مصدقة منھ.

2- صورة طبق الأصل من اتفاق التحكیم.

3- ترجمة لحكم التحكیم إلى اللغة العربیة مصدق علیھا من جھة معتمدة، إذا كانصادر اً بلغة أخرى.

4- ما یدل على إیداع الحكم لدى المحكمة المختصة وفقًا للمادة (الرابعة والأربعین) من ھذا النظام.

المادة الرابعة والخمسون:

لا یترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفیذ حكم التحكیم. ومع ذلك یجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفیذ إذا طلب

مدعي البطلان ذلك في صحیفة الدعوى، وكان الطلبمبنیًا على أسباب جدیة، وعلى المحكمة المختصة الفصل في طلب وقف

التنفیذ خلال خمسة عشر یومً ا من تاریخ تقدیم الطلب. وإذا أمرت بوقف التنفیذ جاز لھا أن تأمر بتقدیم كفالة أو ضمان مالي،

وعلیھا إذا أمرت بوقف التنفیذ الفصل في دعوى البطلان خلال مائة وثمانینیومً ا من تاریخ صدور ھذا الأمر.

المادة الخامسة والخمسون

لا یقبل طلب تنفیذ حكم التحكیم إلا إذا انقضى میعاد رفع دعوى بطلان الحكم.

2- لا یجوز الأمر بتنفیذ حكم التحكیم وفقًا لھذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي:

أ- أنھ لا یتعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو لجنة أو ھیئة لھا ولایة الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربیة

السعودیة.

ب- أنھ لا یتضمن ما یخالف أحكام الشریعة الإسلامیة والنظام العام بالمملكة، وإذا أمكن تجزئة الحكم فیما یتضمنھ من مخالفة،

جاز الأمر بتنفیذ الجزء الباقي غیر المخالف.

ج- أنھ قد أبلغ للمحكوم علیھإبلاغ اصحیح اً.

3- لا یجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفیذ حكم التحكیم، أما الأمر الصادر برفض التنفیذ فیجوز التظلم منھ إلى الجھة

المختصة خلال ثلاثینیومً ا من تاریخ صدوره.

الباب الثامن

أحكام ختامیة

المادة السادسة والخمسون:

یصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفیذیة لھذا النظام.

المادة السابعة والخمسون:

1403 ھ. /7/ یحل ھذا النظام محل نظام التحكیم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 46 ) وتاریخ 12

المادة الثامنة والخمسون:

یعمل بھذا النظام بعد ثلاثینیومً ا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

1433 ھ بالموافقة على نظام التحكیم /5/ مرسوم ملكي رقم م/ 34 بتاریخ 24

بعون لله تعالى

نحن عبد لله بن عبد العزیز آل سعود

ملك المملكة العربیة السعودیة

1412 ھ. /8/ بناء على المادة (السبعین) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90 ) بتاریخ 27

1414 ھ. /3/ وبناء على المادة (العشرین) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13 ) بتاریخ 3

1412 ھ. /8/ وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91 ) بتاریخ 27

1433 ھ. /2/ 77 ) بتاریخ 21 / وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 156 ) بتاریخ 17

رسمنا بما ھو آت:

أولا : الموافقة على نظام التحكیم، وذلك بالصیغة المرافقة.

ثانیًا: على سمو نائب رئیس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجھزة المعنیة المستقلة –كل فیما یخصھ– تنفیذ مرسومنا ھذا.

عبد لله بن عبد العزیز آل سعود